سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

المستحاضات فانهـ إليـ

كان لها في الطهر وقت ثبتا

وتبنين

احكامها

علي

فانها وعشرة الايام قالوا ادني وقت الصلوة مثلما قدمنا

وا بعد المدة ستون في مقال بعض الاثـ

كم

وتس

سعون لبعض العلما

بانه اربعة من اشه

توقتن في في الحيض والنفاس وطهرها في حال الالتباس

بين اقصاها وبين الادنى ولا توقت للصـ لوة

هن

وقتا اليه بعد ترجعنا

الحيضها

توقتين

توقتن

اربعين

لم توقت للمحيض حينا

او مالها توقتن

تي

للمحيض قبلا وقتا

ــل من وقت المحيض عشرة

وقي ري فدام

عشرة بها

بصرت محيض

رت يومين في

ا بها

ثم رات طهرا على ني عشر ثم لها عاود بعد مستمر ثلاث مرات كما ل ذکر فانها توقتن اثني عشـ وان من قد نفس ولم تكن قد وقتت للحيض وقتا قد زكن قدام اربعين يوما فيهـ ومارات طهرا هنا عليهـ

تنظ

ثلاثة

ثم تصلى عشرة

تماما

وقيل بل يومين هذي تنتظر وقيل يوما واحدا لها قدر

ثمت

للمحيض

تعطين

وان رات من بعد

بعد ذا الاعط اء فيما ردت ثلاثة

ـلن وتصلى حين ذا وكان

لعشرة في

وقتها

را عنا

ـدة

لحيض

واذي

ثبتت

او زائدا

عليه

وصلت عشر

او فوق هذي المدة

تكون للنفاس وقتت قدام فيها الدم اذيانيها

قبل اربعين

فطهرت

واغتسلت

او دونها

فانها

تعطيه

اتى لها الدم من قبل اربعين يوما تعلم

للنف

اس لا تنتقل عن وقتها الاساسي

وقد اتى عن الربيع الحبر

ايام فحيض

ويري

على ان اقل الطهـ

توقت للمحيض

بعضه

کل دم يوجد

من بعد

را

خمسة ايام انت

مع

ذکره

وللصلوة ضعف ماقد

فجائها دم فدام

عش

بهـ

وبعد ذاك لاقت