الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣وبعد ذلك رة صلت به حتى وقت
فقيل تعطيه لحيض
بدم قد ردفت
ذلك عن ربيعنا الحبر الابر
الاصل معتادها الذي لها
واثـ
وقال
العلما بعض
بان تصلى عشرة وانهـ
المستحاضة
وان
تحض غانية وتطهـ
على
تمام
وبعد
صلت
عشرة
الايـ
يام
بما قد
حيضها
خمسين من فروضها التي تؤد
فيها على التمام تجي
انها قد نقصت عن العدد
ـمثل ما ان تطهرت صباحا من بعدما الفجر لها قد لاحا
تصلى لغروب
العاشر
فتلك
عشرة بلا تشاجر
لكنها ان
قد
بدم
ردفت
من بعد فالخمسين طرا ما وقت
رة تتم
شر تجري
كذاك ان خمسين صلت وهي لم تكمل من الايـ العصر ثم تصلى
ما اتمت لعصر عاشر له قد صلت
كمن تطهرت بعيـ
دفت من
ان تغرب شمسها
فلا
تعطيه للحيض
فلن يستكملا م عشرة وتكميلا خمسين من صلاتها على الولا
كانت صلت اعطته ان خمسين لم تكن قد اكملت للعشرة " وليس
رة ايام وفيها لم تتم
للمحيض ان
تعطيه
اذا
تمہ
ين من فروضها كما لزم
عن بعض من الاعلام عكس الذي قدمت في النظام ها ان عشرة اتمت
انها خمسينها ما صلت
عشرة الايام فلتعطيه لحيضها كما ذكرت فيـ لم توقت قبل للدراس
توقت المـ ـراة للنفـ
اس
ساء
والخلف فيما الخود تبنينا
عليه اصلا من دم قد عنا
في اول من حيضها واول نفاسها
فقال بعض الاول
في المحيض يومان فقد الصحيح ولدى اناس
نفاسها وفي
تع ثلاثة
ثلاثة
للحيض
والنفاس
وقيل
يوم فيهما وقيل بل
اصل براس
استقل
بيان ذاك ان تري اول دم فيبق ثم ترى
يومين بها وينصـ
صلي
سبعة ايام
بدون
-81 -