سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

ثم ترى في عاشر الايام دم ثم يزول عندها

فهذه

تلفق

ميقاتها في الحيض ثلاثة

اليومين الاول

وقال بعض وقتها عشر بضم

ومن

يقل ثلاثة

الايام

يقول لا وقت لها اذ ما سبق

الايام عاش الايام

ـد

بعض باليقين

طهرها الى ايام دم

البنا يكون بالتمام

سوى يومين من دم دفق

وقيل لا يكون ذا المجموع قط حيضا اذا ما الطهر كان في الوسط

همي

ـط

الا اذا الدمان من طهر الوسط اکثر او کانا كمثله فقـ الا اذا يوما رات دما فاثنين طهرا ثم واحدا دما يومين لطهر ثما يوما دما تمت طهرا تما فتم من بعد لها الطهر بان دام لها مقدار ما قد تاخذن وقتا لطهرها كمثل العشرة وما يزيد فوقها من مدة فذاك حيض ولو الطهر غدا

لأنه لم يتخلل ابـ ـلاثة الايام بالتمـ

لهي اقل الطهر في

يومين

من ايامها دما

ثم بيومين رات طهرا

منه

حينما تعـ

ددا

دا بين دمين قط طهر مذيدا ثلاثة الا يام

وان رات صاحبة الخلخ

سال

واثنين طهرا ثم يومين دما

فوقتها للحيض للحيض ضعف اثنين تلفق اليومين الاولـ

سام

فانما

مقـ

همي

علم

واثنين دما ورات

اتم

ين

بعد الاولين من طهر سما

يض وقد دام بهـ لم ينجلي

رات طهرا على التمـ

ام

حح

القطب بهذا الفصـ

من دمها ثم اللذين للدما

واختلفت في الاولين العلما ـن طهرها قيل تلقفنهمـ

دون

وقيل في رائية ثلاثة من الايام

لاول

فانه

تغسل

ولتصـ

من غسل عليها يلزم اذ لم يكن ذلك حيضا يعلم

تغسل للنجاس

تم لتتوضا ولتعـ

الة

ــة من دمها وغيره بحـ بد ما تركته من صلاة دون بد

وان تكن قد ردفت بعد بدم فانها تعطيه للمحيض لكن على اقل من ثلاثة لا تبنين اصـ لا لها بحالة عن بعض اولى التبيين بانها تبنى على

يومين

وقيل يوم واحد وقيل لا بناء اصلا فوق ما كان خلا وهكذا ان ردفت ايضا بدم

غسل واذا فرض حتم

- EY_