الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥لانه
اقل
تعطيه للحيض ولا تبنى على ما قد راته ذي الفتاة اولا ثلاثة وان هذا حكم هذه الغادة ان لم توقت للمحيض اصلا وان يکن وقت لهذي قبلا
من
فانها تبني ولو كان على
وان يكن دام بها
الى دم
لها اول وقت حصلا تمام ايام ثلاثة تلا
ثم رات من بعد طهرا يعلم وعادها من قبل غسلها دم
وتبنين على ثلاثة حاضت بهن اولا
تبنى عليه المقبلا
تعطيه للحيض كذاك ما ردت ثلاثة الى عش ان ردفت بالدم قبل الغسل او بعده مادام لم تصلى رجن المدة المقـ او تخ
ــررة
ومالها تجمع
بعد العشرة
اي ما اتى من بعد عشرة تما من يوم ما فيه رات هذي دما
وان رات في اول الايـ
الى انتهاء عشرة لها
والثاني طهرا ثم هكذا لزم
يوما دما والثاني ظهرا تم دم
ففي بنائها على الواحد ما قد كان من خلف لهم تقدما
كذا
ثلاثة
ها على الخلاف في
ام انه اصل براسه كما
1
1
عليه تبنين وتقتفي
ماله
يوم
من ثاني
قبل في النظم لنا تقدما
كامراة قد نفست في اول اسها فدام
فردفت
ينجلي
الثلاثة ثم رات طهرا به قد صلت
انقضا أيامها
ستة
او زايد ثم رات طهـ او زايدا ثم رات بعد عشر النفاسها
بدم الى انقضا ثلاثة لها تتم وقد صلت به عشرة ايام تعد
فهذه
تحتم ميقاتها
بين الدمين من طهور رسما
لا تاخذن ما بعد طهر قد قطع مع ما ذكرناه لها وقتا يقع
كحائض في عدم اخذها
بعيد قاطع لها قد علما
وان
لحائض
من
يض
مادون عشرة لها
يضم
للنفاس
من
ايام مادون
اربعين
بالتم
فالاربعون
اکثر
النفاس لديه كالعشرة في القيـ
للحيض والعشرة في قولهم اقل وقت لنفاس
وهكذا
الاي فالاربعون عندهم والعشـ
ثلاثة
ير
اقل وقت الحيض في الاحكام
عدة في
للنفسا
المقـ
ررة