سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

يعني

صارت اذا العشرة والثلاثة في الحيض عندهم بكل حالة قال الامام فنامل وابني فروعه عليه وان رات دما لها في الحفرة صلت ثلاثين به مع تسعة داما يوما عليها كاملا تماما فقال بعض العلما في الامر

رات من بعد ذا للطهـ

يوم

لذلك

النفاس

الا اذا كان هناك سبقا دم ثـ ـلاثة غـ ــدا متـ

ثم رات دما بها

ان لا توفت اربعين

ايضا لها

تاخرا

وقيل بل توقتنها ان سبق وقيل ان كان لها قد لحقا

لانما

هذا النفاس

وحده

وهكذا

ثلاثة

فها لها وهكذا

هنا

تديما

دفقا

ررا

لحق

311191212

ولو كان لها لم يسبقا

بنفسه يكون عنـ

امراة في الحيض قد تعودت وقتا لها

فانها

تجعل من

ومدة قد

ـده

عهدت

مدتها اصلا يكون لانقضا عدتها في آخره مرسوما

في اول الوقت يكون يوما

وقيل في اوله

وتلكم العدة ليسـ

يوما

وان لم تر في آخره دما زکن الثلات لا تكون اصلا

وقيل في المدة ان

نلا

تنصرم

بدون

ما ثلاثة لها

عندهم

حدة

كما

به قد

وذلك التاصيل فيما قد

من قد تبندى وتعدم نجد كحال من قد وقتت من الخرد

لحيضها وطهرها وحققت عشرة ايام وبعد فجائها الثالث من حيضات فابصرت

دما

طلقت

بيوم

به الى تمام العشرة

ثم رات من بعد طهرا صلت هذي فقال بعض تنقضى لها العدد وتنكحن بعد ذاك من ترد وليس حالها كمثل حال من تبتدي بدون ما اشکال لان ذي لم يتحقق سنا وقت لها في في الحيض تعرفنا اما التي اعتادت فقد تحققا وقت لها من قبل ذاك سبقا مثلا. وتخرجن من اعتداد عقـ والقول في المعتادة الذي مضى بانما اعتدادها قد انقض في ذا المثال السابق الذي اتضح من قبل ذا فأنه القول الاصح

فقد

کفاها دم يوم

وبعضهم يقول ليست تنصرم عدتها بما ذكرنا من قدم

الا اذا في يومها العاشـ و بعض يقول لا حتى

قد

رات دما فها الايام

ري

ثلاثة

ـلا

تم العدد

— {{—