الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦يعني
صارت اذا العشرة والثلاثة في الحيض عندهم بكل حالة قال الامام فنامل وابني فروعه عليه وان رات دما لها في الحفرة صلت ثلاثين به مع تسعة داما يوما عليها كاملا تماما فقال بعض العلما في الامر
رات من بعد ذا للطهـ
يوم
لذلك
النفاس
الا اذا كان هناك سبقا دم ثـ ـلاثة غـ ــدا متـ
ثم رات دما بها
ان لا توفت اربعين
ايضا لها
تاخرا
وقيل بل توقتنها ان سبق وقيل ان كان لها قد لحقا
لانما
هذا النفاس
وحده
وهكذا
ثلاثة
فها لها وهكذا
هنا
تديما
دفقا
ررا
لحق
311191212
ولو كان لها لم يسبقا
بنفسه يكون عنـ
امراة في الحيض قد تعودت وقتا لها
فانها
تجعل من
ومدة قد
ـده
عهدت
مدتها اصلا يكون لانقضا عدتها في آخره مرسوما
في اول الوقت يكون يوما
وقيل في اوله
وتلكم العدة ليسـ
يوما
وان لم تر في آخره دما زکن الثلات لا تكون اصلا
وقيل في المدة ان
نلا
تنصرم
بدون
ما ثلاثة لها
عندهم
حدة
كما
به قد
وذلك التاصيل فيما قد
من قد تبندى وتعدم نجد كحال من قد وقتت من الخرد
لحيضها وطهرها وحققت عشرة ايام وبعد فجائها الثالث من حيضات فابصرت
دما
طلقت
بيوم
به الى تمام العشرة
ثم رات من بعد طهرا صلت هذي فقال بعض تنقضى لها العدد وتنكحن بعد ذاك من ترد وليس حالها كمثل حال من تبتدي بدون ما اشکال لان ذي لم يتحقق سنا وقت لها في في الحيض تعرفنا اما التي اعتادت فقد تحققا وقت لها من قبل ذاك سبقا مثلا. وتخرجن من اعتداد عقـ والقول في المعتادة الذي مضى بانما اعتدادها قد انقض في ذا المثال السابق الذي اتضح من قبل ذا فأنه القول الاصح
فقد
کفاها دم يوم
وبعضهم يقول ليست تنصرم عدتها بما ذكرنا من قدم
الا اذا في يومها العاشـ و بعض يقول لا حتى
قد
رات دما فها الايام
ري
ثلاثة
ـلا
تم العدد
— {{—