سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

ودت

وقيل لا حتى ترى لحيضة كاملة كمثلمـ ومن رات حيضا وطهرا اى معا فان يكن ذاك لها قد وقعا في وسط من وقتها في الطهر او في محيضها الذي قد يجرى فلتعط للاغلب من اوصاف وان يكن ذلك في الاطراف فللذي او ذاك للغالب بعض يذكر قيل كمن قد بدئت وقدرات دما وظهر حينما قد بدئت ا عشرين يوما قد تمر

له کانت

تنتظ

اول ماكانت رات تم استمر

فهذه

توقتن

للح

والعشرة الاخرى فللطهـ

يض

ـور

فان رات عشرتها الاولى دما

ذاك

ـرة عليها تمضـ اول عشـ

توقتنها

ي

ـذور

الخ ربة

ها ومارات طهرا

ي

بمرة

وقد رات في العشرة الاخيرة للدم والطهر معا في حالة او انها في العشرة الاولة دما وطهرا نظرت والعشرة الاخرى بها قدرات دما فحكمها كمن قد مرت

ومثل هذي قيل في الاحكام

للحيض والطهر معا فان يکن

فلتعط للذي له تنتظ

تنظ معتادة

في الايام ذلك في نر وقتها زکن

ان كان طهرا او محيضا يقدر

وان يكن محيضها وطهرها تغالبا وكان هذا امرهـ

ي

لما

يكون غالبا

بضبط

فإن يكن في وسط فلتعط يكن ذلك منها اولا محيضها بان يكون بان يكون مثلا

وان

دما ني بذاك العلماء القـ

ذات ابتدا فالوقف عند العلما وعدم الوقف بها بعض يرى بل انه آن دام ما قد ذكرا من طهرها ومن محيض اولا

فلتعط

الى عشرين يوما مثلا وق الاولة حيضا وتعطي الطهر للاخرة وتحسب المراءة يوما قد ترى فيه محيضها وطهرا قد طرا

ذي للعشرة

هل له نحس

حين تنظر

قبل طلوع الفجر اذ ينتشر او قبل ان تطلع شمس او ما بين طلوع شمسها مرسوما فتللك اقوال لاهل الفـ

وبين

وقت

الصلوة

الظهـ

کر

1201

صارحة

عمان

وزارة التراث القومي

الممكنة

الرقم العام: 471 الرقم الخاص: