سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

عندهم

الأنتظر

وجهان دم وما يتبع هذا القاني

دا

الانتظار وذاك مثـ ل صفرة وكدرة ومثل ذين الحكم في التربة اما انتظار الدم في حيض بدا فانه يومان ليس ازي والانتظار في النفاس قد جعل ثلاثة الايام ليس بالاق واليوم والليلة للكذرة حـ في حيضها وفي النفاس ان وجـ

والانتظار لازم في الحيض مع وان يكن بعد نفاس الغانيه

عشرة اذا لم ينقطع

تمام اربعين ماضيه

وذلك الحكم يكون في التي ليس لها من اجل متيت اما التي كان لها وقت سبق فالانتظار مع تمام الوقت حق وبعضهم قال انتظارها الدما في حيضها ثلاثة على الثما مثل انتظار لنفاس قد جرى لاجل ما يروى لسيد الورى استظهري ثلاثة الايام نص الخ كالصفرة وجاء يومان لبعض القادة

تحاضة

اتته يوم فيهما

وقيل وقيل الانتظار اصلا ذكرا ذلك وحکم ايام انتظارها

وهو

في النيل لنا واثرا كحكم حيضها الذي قد عهدا اصح وهو قول البحر وهكذا حكم النفاس يجرى

وقبل لا فان تكن لم وان ذاك لانكشاف الامـ

صحح

فيها اعادت ما من الغرض لزم

بانها في حكم ذات الطهر

القطب المقال الاولا قال وقد دل له ما نقلا

من عقب

التمام

المقررا

تعيد فرضها

علم

تظهري ثلاثة الا يام واغتسلي صلى قال لما لما يامرا بان ثم انتظار لدم يزيل ما الغيره بدون ما عكس لان الحكم في هذي الدما عليه لم نختلف

بانه

حيض

من انتظار

تحتما والانتظار فيه

يعلم

خلف

فرة

فقال بعض لا انتظـ وان ايام انتظـ ـار لهـ في حكم طهر مثبت والخلف في غير دم كالصـ حيض يجعلن ام لا وجاء في قول البعض يتلى

هو

كل من

انتظار دم لا حق وغيره اللاحق حكم السابق يزيل قال البعض من نحاور ليس يزيل واحد للاخـ

1871