الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩كامراة
كان بها
تمادي
دم
بعي
وقتها
وزادا
اي وقتها في حيضها فانتظرت وصفرة او كذرة قد ابصرت لا اول اليومين فالقائل في
ما جاء تابعا له
تنتظ
يزيل حكم الدم مهما نزلا
وقائل يزيله ان يحصل الزم
فقط
من سويعة
الساعة
تشبهها في
يومين
عن ده
بذاك توم
ا اکمال
يوم اول
فيها الطهر لاتزاد.
او ليلة في وقتها
لوم
ــدون لـ
وقال بعض من غروب الشمس الى غروبها كذاك ان في الانتظار قد وفت بغير قبل تمام اليوم اکملت بما
وذا على قول ازالة الـ
دم
دم و بدم ردف كان مضى يومين قال العلما حكم الذي يسبقه من قدم
والقول في ذلك بالا زالة اي مطلقا ايضا بكل حالة ومن يقل بعد مها فيما تخط تستوفي ما قد دخلت به فقط توقت للمحيض اربعة او
الحيض فدام وثبت
ومثل
وقتت
الخمسة
مجتمعة
الوقت الذي قد نصبت
فلم ترى في آخر الايام ثم طهرا وان كان بهذي غير دم
تيبس
صفرة
تنظرن
اي من غروب ذلك الليل الى غروب
وقيل بل من ساعة فيها ترى
طهـ
ولتغتسل تصلين
في الحين
الخلاف
فيها
ظهر فاتي الوقت
يقل
باول
تنتظ
يکن بلازم عليها
فذا
ليومها وليل
ة
تكملا
را
ليل بعده المثلها غدا تنتظ انتظار كان لليومين
في امراة كانت لطـ هرها بري
ترى الذي لها من الطهر لزم الغروب لغروب ينظر
غد والعصر اذ ياتيها
يمضى
تاصلا
اذ حكم الانتظار حكم الحيض ووقت ظهرها في وقت الانتظار كانا دخلا فلا لزوم فيهـ يقل بالتان قال تنظر من قبل ظهرها ليوم تبصر
عند وصولها المدى
لطهرها
المثله
غدا فتطهرن
هنا
يلزمها ظهر غد
ايضا
بدون
- {V_