الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠الانتساب
في لطهـ
ايضا واوقات الصلوة يجرى
الانتساب وذا على الراجح في في قولهم من قبل توقيت لحيض يعلم ده کمن رات لاول حيض بها قدام لما دام لما ينجلي
اربعة الايام او
او انهدام بهـ
ثم رات من بعد ذا طهرا وقد صلت
ثم
اتاها
عشرة
الدم فلتغس الايام ثم
كامها او اختها او تسالها عن وقتها فتجعـ
ـلا
لانية
تة
به سبعة ايام تعد تصلى هذه او تكملا الى من كان منها قد قرب
ــدة لو امة، مشركة او عمة ـل ميقاتها کمثلها اذا تعمل فان تقل وقتى في عشرة ايام تماما وافيه فلتعطين للحيض ذلك الدما اذ صلت العشرة هذي بالتما وان تقل عشرون وتني او تقل خمسة عشر فهناك تغتسل غسل استحاضة عليهـ قد لز ثم تصلى فرضها حتى يتم ما ذكرته تلكم القريبة اي اختها او امها الحبيبة او عمة او خالة او غير ما قلنا به لو كان من صنف الاما كات والقطب يستثني اليهوديات
انها من جنس مشـ
دانوا ودينهم
خط
يغش من خالف والسبت استحل
والا بتدا فهـ يكون بالاس وان تكن لم تجدن في موضع لها وفي منـ وان يكن معتاد ذي القريبة مختلفا
قربا كامها واخت ان ان تجد
محرمة فلتنتسب هذي لكل منزلها لو اجنبيه غدت من
واصبحت في
سلمة
اهلها
ريبه
بوقتين فذاك حظـ
ـلا
فان هذي تاخذن بالاكثر من امرها على المقال الاظهـ وقيل تاخذن بما شاءت ولا تاخذ ايضا ان رات اول دم فدام فيها خمسة ثم
كذاك رات طهـ وقد صلت به يليه
بعد ذا
من ستين في
دما فللحيض نا تعطيـ
را
عشرة
المنهـ
مع
خمسة ولم ترى من بعدها للطهر فلتنتظـ
رات من
تتم ولتغتسل من
ولتصل
- EA-