الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦او ناقصا عن ذلكم او اكثرا ولطهور خمسة
او زائدا او ناقصا وتنظر دما وقد دام ثمانيا او فوقها او به عشرة لها صفت نخود تصلى عشرة وخمسة
دونا ثم رات طهرا بها
صلت
فهذه
وبعد
ذاك
بدم قد بالعشرة
ردفت المقررة
وتعطين للحيض ان لم ينقطع عنها ولا يضرها دم قد حصـ
ومالها الى الثمان تطـ
دم كان بها ويرتف
ـلا داخل طهرها عليها
لع اذا
توالى ذالها اذ
يق
ذا
الى ثلاث من مرار كررت الا اذا بعد الثمان ابصرت طهرا وقد صلت به خمس عشر او زائدا يكون عن هذا القدر الاعلى راي الربيع المحتدى فتطلعن الى ثمان بعد اي ان توالى ذلك الحال الى ثلاث مرات لها قد حصلا كذلك النزول ليست تنزل عن وقتها الاول او تنتقـ في الحيض كالتي تكون وقتت في الحيض عشرة قد تثبت كطهرها وردفت وردفت هذي بدم فدام ثم رات طهرا به قد صلت عش
خمسة
ــل
صرم
وردفت من بعد ذلكم بدم فانه
لها على
الولا
ثم تصلى بعد ان تغتسلا خمسة ايام ومالها لخمسة ان تنزلا اذا اتاها مرتين بالولا الاعلى ما قد مضى في الاول ومر من راى الربيع الافضل
فيمن يشتبه عليها الحيض
امراة
يشتبهن
عليها
لخلل في عقلها دهـ
اها
ميقاتها في الحيض اذ يأتيها
لمرض غش
اها
او انه لاجل نسيان طرا او اجل نضييع ونحو ما ترى
وذاك
بين سبعة العش
رات هذي دما في مرة
ــلا
فلتترك الصلوة هذي اصلا في سبعة تيقنتها قبـ ولتتاخر عن صلاتها وعن صيامها ثلاثة من الزمن ان دام ذلك الدم الذي انهرق فان يکن ميقاتها الذي سبق سبعة ايام لها قد ثبتت فهذه قد اخذت فيما اتت يقول من قال من الاكياس ان انتظار الحيض كالنفاس
1011