سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

ثلاثة وان يكن ثمانية من قبل ذاك وقت هذي الغانية فانها قد اخذت بقول من يقول يومان انتظارها زکن وان يکن ميقاتها لتسعة فانها قد اخذت في الصفة

لكنها

يلزمها ان تقص

دا

بني

يقول من يقول يوم واحد في الانتظار وهو قول وارد وان يكن عشرة ايام مثل فهذه قد اخذت فيما نزل يقول من يقول من احبار في هذه بعدم الانتظار في كل مامنها بدا بان تقول أن يكن وقتي كذا فانني بذا المقال آخذا وان رات طهرا على ثمانية قد وقتها للمحيض الغانية فان يکن ميقاتها الذي سبق ثمانيا فهي على وقت يحق علت يدا الى ثمان قد تعد

وان يكن الاول سبعة فقـ وان يكن ميقات هذي في القدم في نفس امر تسعة لها نتم او عشرة فانهـ قد نزلت الى ثمان بالذي قد فعلت مقال في طلوعها وفي نزولها تكتفي تاخذ بالأقوال مهما اضطرت لأجل خلف كان للائمة

على

في

بمرة ذي

ـــراة جاهلة لا تدري عداد ايام لها في الطهر مع علم وقتها ولا اياما حيض لها كم عدها تماما هل تنظر للقريبة كم حيضها وطهرها من مدة

فتلك

كمثلما تفعل هذا

ان جهلت وقتا لها قد قرا وذاك في المسئلتين الاظهـ

الام

وقال قطب

العلماء

الاكـ

او

ان هذي تتركن عشـ

ثم تصلى بعد عشرا

انها

عشرة تص

وتتركن

ثلاثة

في

بدم

مميز

لهم ولم

ينبه

ري

او ان هذي تعملن

لانما دم المحـ يض يعرف

باوصاف له قد تكشف

وانها ان لم تكن اهلا لما قلت من التمييز من جهل نما

فانها

تعم

بالمق

دم

من نظر منها لنحور

انها عشـ ـرة تصـ

وتتركن

رة

للجهل

ـت يومين لها تنتظـ

ثم تصلين

خلاف

او ان هذي تتركن قدر ما تيقنت من المحيض قدما يذكر

على الاخير من اقوال ان تك ما تيقنت في الحال: يام حيضها الذي قد سلفا فهي كذات الابتداء تعرفا

اول ما حاضت ومن بذا يقل فانه موافق بلا

ـدل