الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨يرى النزول والطلوعا بمرة وقد مضى مرفوعا ومن تكن قد علمت اياما حيض لها وطهرها کم داما ا لم تدر اي وقت ذاك لها من شهرها قد ياتي تمادى الدم بالفتاة فلتاخذن في الحيض والصلوة
بالراي للربيع انها
تدع صلاتها
عشرة
وتمتنـ
اما النفاس فهو حيض زادا ايامه وجاوز العـ دا دا اربعونا يوما وقال بعضهم ستونا
واكثـ
لر النفاس
وقيل تسعون
الاول وعشرة ادنى النفاس تجعل
يمد
وتترك الصلوة والصيام ان بدا بها الطلق على قول زكن و بانش قاق كائن في المبولة وهو انفقاء الهاد بعض جعله وقال بعض ان تحرك الولد الى الخروج ورات دما ومثله الماء وبعض قال لا او يخرجن بعض الجنين مقبلا وهو الاصح او الى ان تضعا جميعه من بطنها ويقعا وقيل حتى تضع الاخير من اولادها ولو بها شهرا قطن ولا تفوت زوجها او يقعا آخر اولاد لهـ وتضع ان كان قد طلقها وقيل بل تفوته باول اذا نـ ـزل حتى الاخير من بينها تلدا ومطلقا تفوت من كان لها قد طلقا
ولا تحل لسواه
وهل تكون نفسا ومطلق
الا بماله
تدلى
انفصلا
بالسقط او ليست تفوت جارحة وقيل لا الا ذا ما نزلا مستكمل الخلقة ت منها دما فلا تدع صلاتها وقد قيل تتم وهو غير معتمد
وان
ولا
تتم عدة به
وصومها
وان تكن قد اسقطت لعلقه فتتركن صلاتها ذي عن
وصومها وتم ميقات
حتى تكون هذه
وقع
ثقة
العدد وقال بعض لا انقضا بما تجد
او تسقطن مضغة فما علا منها وفي مقال بعض النبلا
حتى تكون هذه مصـ
وقيل حتى يستبين
مخلفة وقد روى لى بعض ارباب الثقة ورة بما من الاعضاء فيها قدرة اذكر ذلك ام انثى ويعرف الخير
وان بقى في بطنها الجنين لم تترك صلاتها ولا صوما لزم
1091