الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩من
حالا
ولم تفت حليلها ولم تحل لمن اراد عقد تزويج بقاؤه هناك ولو بقاؤه طالا لاربع السنين رة الاعوام او كان اجل مادام حيا داخل البطن حصل يمت في بطنها يجوز ان تفعل فيه ماله قد يسقطن وبسقوطه تفوت الا الا وتنكحن من نشا من كذاك مهما ذاب داخل الرحم واسقطته قطعا حتى وان يمت وقد بقى في الداخل من بطنها فانها
وقيل ان
وايقنت
تيقنت بموته
ونظرتها من بهن
الملا
انعدم كالحامل
أتمنت
بانه في البطن لا يحيا بزوج أن عليها دخلا فحكمها كحكم غير الحامل والاول الاصح في الرسـ سائل لانه احوط اذ لن يوقنا بانه بالزوج لا يحيا هنا وممكن حياته وتلك لا تعد واضعا هنا بل حاملا وانما تفعل ما قد رسما ان ذاب ذا في بطنها وانعدما او كانت الفتاة تسـ قطنا شيئا فشيئا ذاك حتى يغنى او انه قد كان من ذاك بقى في بطنها الاقل لم ينزلق ان لا يتصورنا فيه قد نفست في اول نفاس ها او في الذي له يلى لكنها لم يك في النفاس وقت لها من قبل ذا اساس
راة
ست
الصلاح بالحياة
نا
تعد او عشرة او زائدا عما نجد
فدام فيها الدم سبعة مرا لها فاغتسلت واستقبلت
فانه
رات
منهمل ردفت
قبلتها
وابتهلت
فانها بذاك لا تست
تغل
لى تلك ما كانت تصل ان وقتت لها قبيل ما حصل
لم تكن للصـ
رة تصـ
لوة قد وقتت من قبل ذا الميقات
لى بعد ذي الايام تعطيه بحن ماراته اولا وقتا
من
ل مهما ردفت ذي بدم بذلك الذي حصـ
او خمسة العشر بدون فصل للحيض بلا ملام لذلك النفاس حصلا
دم
حالا
بعيد غسلها المقـ ــل لها يقول بعضهم لا تشتغل
اما اذا ما طهرت في عشرة او زائد عن عشرة مقررة
وردفت
بالدم
قيل
وتبنين
سنين هذي على
ومالها
على
فلتعط للنفاس مالها حصل
دام
بها) دم بلا
ملام
من عشرة الايام قولا فصلا
1011