الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠وانها الاقل في النفاس كحالة الثلاث في الدراس وان هذا الحكم شيء خالفا لما لنا من المقال انفا
ان البناء في نفاس
وامراة
قد
نفست
الغادة يكون
ثلاثة يبدو
عندهم على
وبعد دام
بها دم عليها الدما ففيه ليست ترکع بالغسل اذ
يوما وذاك الطهر يوما تدع يوم طهرها تصلى فيه صلاتها
تانيه
ررا الدما
مالم تكن لاربعين وصلت ولا يكون ذاك وقتا جعلت وقال بعض ان ما قد ذكرا يكون وقتا للفتاة وجاء في قول لبعض العلما ميقاتها نکون ايام كذاك آن دام بها هذا الدم ما دون عشرة ولا ينصـ كذاك ان كانت ترى يومين دما وطهرا كائنا في اثنـ
كذاك
ان ثلاثة تري
دما وفي ثلاثة بها طهرا سما
لا تاخذن ذاك ميقاتا وفي ذلك خلف قد مضى للسلف وشددوا في امراة جاهلة ايام حيضها وطهر ثابت ان كان ذاك الامـ بالتضيع منها وبالاهمال في الصـ
وهذه
وتمنعن
ذاهبة
يقال
مفتاحها في البحـ
كام الحائض والنفساء
ما
سال
وتمنع الحائض من اداء صلاتها بدون من الصيام ايضا لكنما هذا الصيام يقضي فقيل ذا لكثرة الصـ لوة وقلة الصيام في الاوقات وقيل حاضت امنا حوا وعن صلاتها آدم جاءت تسألن فقال خليها وفي الصيام لم تساله لما الحيض فيه قد الم بل ترکت صيامها قيسا على صلاتها
وحائض والنفا ان
وهكذا
ان صامتا
فالزموها
البدلا صلنا عمدا فانه كبير قد اتى تعمدا وتمنعن ان تدخلن المسجدا
فعل
فقيل مختص بمسجد الحرم وقيل كل مسجد له وما عليها ان تكن قد دخلت كقارة وبئسما قد وتمنعن من الطواف في الحرم لأنه مثل الصلوة في الحرم
والاعتكاف
منه
صوم
ايضا تمنع
وانه بدون ومن تلاوة الكتاب
لا
111
يوقع
قد لأنه في مسجد على الصحيح والصيام ممتنـ والمس للمصحف ليس يسع
1811