الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١بدون تکريه زکن لاق
ومالها الخروج بالفراق بالخلع والايلاء والطـ
وجائز ان تمسك المصحف من علاقة
والاحتجام الفصل مما قد
وتفعل التقصير ان
احل
وقطع مثل ظفر او الشعر
من حجة او عمرة بمكة
خضاب بيد ورجل
اجازه وو
و دون عذر تمنعن من كحل ومن والاسيتاك بعضهم قد منعا وبعضهم والوطى في الفرج كبيرة منع والنهى عنه في الكتاب قد وقع وفي حديث الهاشمي قد اتى والنهي للتحريم حكما بثنا الا اذا عن اصله قد تصرف قرينة فانه ينصرف وقد روى القطب مقالا في الاثر عن عمه موسى بن عامر الاغر بذاك ليس يکفر قال ومثل ذاك ايضا يذكر أحمد الشيخ فتى عن القطب وقوع الكف
بانه
الخير
يرفعه من
قال به من قبل هذا الأمد
به
وانه
كبيرة لراكب
جامعا لحائض ذنبا عظيما واقعا
قلت وما رواه قطب العلما عن
الذي رواه نور الدين في وهره
تكلما
وهاك نص ما به ويمنع الوطي فان وطاها وليس في هذا اختلاف ابدا
تندا
كما تقدما
عمه موسي
للصائغي
للمقتفي
محمد وما قد رسما
اتي الكبير اذ
اتاها
فيه للأمة اجماع غدا
الاية وما اتى في ذاك من رواية من اغاليط الكتب
عل معاني الايـ ببراء من فاعله ان لم يتب والوقف عنـ قالا ونظم
مسئلة
قد قالها من
الاصل بها
المقالا
راي اختلاف العلما في زوجته قطن ان خلفهم في فعلته لا بيراء من حليلها لان الاختلاف في تحليلها حقا بل حقه ورا البحور ورا البحور يلقى
فقال
هيهات ليس ذا المقال
هناك
شيئان فاما
الفعل
ووطئها في سائر الاعضاء حل
به يقول الكـ
نل
عن الرسول قد نقل
فوق سرة ويقضى ما قضى
حل من الحائض غير الفرج يرفعه القطب بهذا النهج
والمصطفى
يباشرن
الحائضا
فوطئها في غير فرجها يحل لوا انه في فمها ذاك جعل والنفسا يكره ان ياتيها من قبل اربعين مبتغيهـ
فبعض
هم يقول بالحرام وقيل بالتنزيه في الاحكام