سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

او المراد وطها من قبل ان

فان ذا يکره ليس تاز وطى المستحاضات

ومن

تت

وقبل

الاربعون في طهر زكن

يرسم

يحرم

اذا

خرجن

للصلوة فيها وذاك

عند اکثر

فخلاف عشر من ايام حيض واذي غسل ياتي النحاور

وهي التي تترك وحكمها في ذاك حكم الطاهر وذاك وقال بعض حكمها كالحائض في حينها لاجل دم فائض واطلق التكريه بعض العلما او يكرهن عند فورة الدما اتاها في المحيض والاذى فالخلف في تحريمها عنهم بذا فابن الرحيل المرتضى وجابر ومسلم كذا الربيع الماهر توقفوا فيها ولم يحرموا كذا على التحليل ما تقدموا لكن راوا ان الفراق يندب لها بتايبد فلا يقرب ابو نوح الاول فانهم عدلوا وما راوا تحريمها بل حكموا بانه بذاك عاص مجرم مقال قومنا قد جزموا به جميعا وبه قد حكموا فان طاوعته في فعله ذاك وما ابنه فليتصدق كل شخص منهما يبذل دينار بذاك الزما وما عليها ان يكن لها قهر شيء بل الدنيا بل الدنيا فوقه يقر وان تكن قد دلسته حكما عليها وحدها والزم وجوزوا ان طاوعت بينهما

وموسى

تك الفتاة

عن

ذا المقال

دينار عليهم

والزما

قسما

وقد روى القطب لنا في الكتب قولا لبعض العلما في المغرب خمسة دنانير تكن

مجمعة

بان كل واحد عليه من ذينك وقال بعض العلماء اربعة وقيل بل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد وقال بعض نصفه لا زايد وربعه قول لبعض جائي وقيل شيء ما من الاشياء

قيل کلا

منهم

في صفرة نصف لدينار سما

ذل

ويلزمن وفي الطهور قيل وقت الغسل صدقة ما فليقم للبـ

او صوم ايام ثلاثة

تعـ او صوم يومين ويوم قد ورد ـثر منا بانها حرام توذر يفسد وطي المراة للصوم والحج معا والعمرة

قال التمينى وقال الاكـ

كمثلما

مقال صحبنا الاخاير اهل عمان

يؤل

القادة

النجارر

مهما

فعلا

ونا

فالرابان فتح ذا الباب الى مفاسد يحاذرونا فرقتها والله لا يخش

فغالب

الناس