الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣وجعلوا عقوبة ارتكاب نهى فسادها لسـ د الباب قالوا فمن للشيء قد تعجلا قيل اوانه الذي قد جعلا عوقب بالحرمان من مثل من قبل موروته قارئة منه بطل وفي الاصول النهى يستدل به على فساد ما والوطى في الصفرة حيث يحكم بانها
كوطبها في الحيض في الاحكام
حيض
في الحل الختانين اذ تحـ
والحرام
ققا
التحريم هذه الصفة
وذلك التحريم
بالنقا
وذاك ان
منه
الحسقة
ـرا
لربه فان
لله يتوب
وقائل يتوب وليستغف
والوطي
المنة العظيم
يعد
لما
جري
وهكذا للمرة الرابعة
قتحر من لأنه في الرابعة معاند فبسئما قد صنعه بعد طهرها بالقصة او بالجفوف قبل غسل الجثة كالوطي في محيطها المستقذر محرم وذاك عند الاكثر العلما يقول والا شبه ان لا تحرما وان رات طهرا بليل الصوم فشرعت في الغسل خوف اللوم
ير
التحريم قطـ
فاسفر الفجر قبيل أن
واكله مکره کاکل
وجوز
الحائض اذا انقض
فان ذاك اليوم صومه انهدم
قد ابصرت وسط نهاره الدما
لها ثلاث من ليال ومضى
من حيضها وقد ارادت سفرا او انتقالا حيثلا ماء ترى تغتسلن لاجل تخفيف النجس ووسخ كان بهذي ملتبس وذاك شيء دون ما استنجاء خشية يابى الرجس في الأعضاء
لغير ما محلة لكن تضم جسدها في حين غسل قد وتقعدن هذي على الرجلين كيلا ينال الماء للفرجين والنفسا، ان وصلت لسبعة ايامها من عقب الولادة في جسمها بدون ما استنجاء يحل من قيل نفاس علما
فانها تفي تفيض د ذالها
وحل الا
بعض
الصلوة والصيام يذكر والوطي في الفرج فذاك وان تكن لم تغتسل لسبعة فلا اغتسال لتمام
وقال بعض نها تغتسـ
وان بها لم تغتسل فالمضـ
ي
يحجر
المدة
لا ربع من بعد عشر تكمل
عشرين بعد واحد ان تنقضي
وقيل مهما وصلت لسبعة فلتغتسل من بعد هذي المدة
-71 -