الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤متى تشا ان هي لم تغتسل في الحين مع بلوغ بع الاول وقال بعضهم تفيض الما اذا خلالها ثلاثة بعـ د الاذي
النفاس
وبعضهم رخص في اقل من ثلاثة الايام تغسل البدن وان اتاها في دم ففي فسادها خلاف الناس فقال بعض انها لا تحرم وليس مثل الحيض فيه يحكم اد لانما النفاس حيض بادي
وقيل
دما
من
العمانيين عنهم رسما
بالتحريم واول القولين قول القـ والفقهاء المتاخر ونا باخر القولين اخذونا ن هنا الشيخ ابو نبهان قد انکر ما قال به الضيا ورد والسالمي شيخنا قد صوبا ما قد رآه الاقدمون النجيا قال لان النص في الحيض ورد وليس ما يثبت بالنص الاسد كمثل شيء بالقياس ثبتا في شدة الامر وتحريم اتي قال الامام القطب قد تحصلا ان جماع الحيض مهما حصلا في الفرج بالاجماع والكتاب
رم
بانه
قد
نة الاواب حللا
وان من يفعل ذاك الامر لا تعتقدن فان يكن ذاك بنسيان فعل او انه لحيضها كان جهل انام لا ولا تكفير عليه في افعاله يصـ بالذكر منها بما يكون فوق المئزر
فلا
وجوز
استمتاعه
بما فوق
تقبيلها
وتحت ركبة كذاك ضمها وهكذا وشمها والخلف في ما بين ركبة ذكر سرة فيما سوى الفرج الوضر فقيل حكمه كحكم الفرج لا يقرب عن ذاك ينعى معزولا وعندما حل وبعض الامة لقول ها دينا لخير ملة ان اصنعوا ما شئتم بالحيض الا النكاح في حديث ترتضي وفي حديث انما امرتم بالعزل للفروج للفروج ان اتيتم ئزر لا يحجرن ما تحته في النظـ بل ذاك حوطة وحكم الحوطة مخالف لحكم حجر مثبت وكان ممن قال بالذي بعض صحاب الشافعي في القدم عكرمة مجاهد والنخعي وعامر الشعبي ذاك اصبغ والتورى وابن الحسن محمد واحمد الحبر اسحق ايضا وابو نور الاشم داود وابن منذر ذاك وبعض صحب الشافعي قد جزم بحره لمالك وابن المسيب
وذاك مذهب
الالمعـ
الاجل الى حنيفة شريح في الاول
- TY-