الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥عطاء
طاوس سليمان فني
ما
يتار مع
قتادة
عنهم
اتي
وذاك لاقتصار صفوة البشر في ذي الاجازة التي لها ذكر على الذي يكون فوق المئزر كما اتى بذاك نص اتى عن مالك تحريم ليس لنفس ذلك الموضع بل مخافة الوقوع في فرج حظل لان من حول الحمى كان رغى يوشك ان تراه فيه وقعا ومن لها في السفر الطهر حصل ولم تجد ماء لكيما تغتسل
سما تحت الازار في مقال
لكن
اتيانها
وذا هو قولان في مذهبنا عن
تيممت فهل او لا يباح الوطى حتى تغتس وان اتاها طهرها ولم تقم للاغتسال
ائها
حليلها فقيل
لا
تحر
عند
الصحيح
الاول
طهرها الاتم
ـتى مضى وقت صلوة فرضا اداؤها في حين ذاك وانقضي عن بعض الشيوخ نقلا وقد رى القطب بان الوطى لا يباح من قبيل ان تغتسلا ضيعت لغسلها حتى مضى وقت صلوة ضيعته وانقضى حكم الحيض مالم تغتسل باق فوطها لذاك لا يحـ بانا
علق الاتيانا الى تطهر لها قد
فواجب اجبارها ان تغتسل لكي يكون وطؤها له يحل قال وقال بعض من تقدموا بانها بذاك ايضا تحرم وجوز والحائض والحائض أن تذكرا وتقراء القرآن فيمن قد قرا وبعضهم سوغ في القراءة ان خافت النسيان للتلاوة
وجوزوا
وتمشطن
الشعرا
يلزمها شيء اذا ما تفعلن
راس ان تفتحن منها لشعر الراس
للنفسا ان
تضفرا لشعرها
وكرها لحائض
دون ان
وجوزوا لهـ
وتدهننه
وتض
ومالذات
وكل
الحيض زينة کالاکت
ومالها هناك تمشـ
وفي الخضاب رخصوا للحيض بعد ثلاث من ليالى تنقد
والنفاس حجامة الا لاجل
حال ممتنع
عليهما
طنه
واجمعوا على حواز النوم عندهما ايضا بدون لوم
ويمنعن
جماع
والسور منهن طهور والليل منهن ايضا طاهر بلا جدل المستحاضة فيما روى الناقل عن عائشة وجاء عن احمد الا ان يطل او خاف يوما غتاله شغل وقد مضى ما فيه من خلاف في اول الباب عن الاسلاف