سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

والمستحاضات

عليها

وقال

بعض العلما

للظهر

وللعشائن

وقال

بعض

111]

وكل فرض

مرة

فله

ومستحاضة اذا ما

لكل فرض حينما اقامت تصل والعصر غسل واحد قد يجرى والفجر غسل بعد ذاك يتلو عند الخروج من محيض ينزل توضا في حينما قامت تدي الفرضاً

اغتسلت

في البعض من نهارها الذي قدم

حبها تم الطهر حصلت

يكن يردفه بعد ذاك

دم

الدم

فالغسل مندوب لها ويلزم غسل اذا يردف ذلك صلوة من أتى يصلى

وجوزت طهارة من

قبل

الا - الذي. تيمم في قول ولاستحاضة وسلس البول والنجو والباسور أو للريح.

وللرعاف

سيلان

1781