سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

باب الوضو

وقي

به اذکر احكام الوضو ومابه يصح او ينتقـ بضم الواو والفتح جعل

ــض

لماء في وضؤ قد عمل

ل عكس ذاك والخليل في المعنيين ضمها يقول وهو شذوذ والذي مضى اصح والنفل والمباح والكل علم

وغيره في المعنيين قد

وهو

كائن

العمـ

ــرة

للافاضة فرض وللصـ لوة في الجنازة

لفرض ولسنة قسـ

للصلوة فالفرض

بالفريضة ولطواف

كذاك

للطواف

اذا تـ

ينت على

لى

وقال

بعضهم

لهـ

التيمم

لانها

صلوة نقل

يسن

الصلوة

ولم يكن سواه من يصلى كاف ولو هناك ماء

اودعا والأول الصحيح مع من

للمصحف

أو غيره اذ اتيا النوم

ـدة

وانفه

من

کيلا ترد روحه ويندين للنوم مطلقا

ولطواف

للوداع

ام

على

جنابة

من

على

جنابة

وذلكم ان

11133

وعى

ين

ـلا

بعد غسل نجس عليه

عن السجود تحت عرش قد سما قارى القرآن في ول سما الاثر

وللدعاء والذكر ايضا يندب

ومثله

حديث خير

البشـ

وسائر العلوم

وقيل

للقرآن

ذاك

ولدخول

سجد

المخالفين في

بيح لركوب البحـ

وقد ابيح

كالمشي حينما يخاف من

كذا عند طلوع

نزول موضع

الوضو

ياتي

ومثل حكم المسجد

كمثل مس

المصلى

لنا فليح وكل محذور كذاك

ترم

يجرى

او من عدو كان او سيل يقع شيء من الاشجار او من نخـ كمثل هوة ومثل

ما يتوضاءن له من السبب

للسنن فرض المفروض يسن ندب لا نفل ولا سنة قط الا

ذلك التوضي

لما

من

الأمور يندبن به فهو يكون مشترط للنفل والسنة باسم الفرض

1701