الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧باب الوضو
وقي
به اذکر احكام الوضو ومابه يصح او ينتقـ بضم الواو والفتح جعل
ــض
لماء في وضؤ قد عمل
ل عكس ذاك والخليل في المعنيين ضمها يقول وهو شذوذ والذي مضى اصح والنفل والمباح والكل علم
وغيره في المعنيين قد
وهو
كائن
العمـ
ــرة
للافاضة فرض وللصـ لوة في الجنازة
لفرض ولسنة قسـ
للصلوة فالفرض
بالفريضة ولطواف
كذاك
للطواف
اذا تـ
ينت على
لى
وقال
بعضهم
لهـ
التيمم
لانها
صلوة نقل
يسن
الصلوة
ولم يكن سواه من يصلى كاف ولو هناك ماء
اودعا والأول الصحيح مع من
للمصحف
أو غيره اذ اتيا النوم
ـدة
وانفه
من
کيلا ترد روحه ويندين للنوم مطلقا
ولطواف
للوداع
ام
على
جنابة
من
على
جنابة
وذلكم ان
11133
وعى
ين
ـلا
بعد غسل نجس عليه
عن السجود تحت عرش قد سما قارى القرآن في ول سما الاثر
وللدعاء والذكر ايضا يندب
ومثله
حديث خير
البشـ
وسائر العلوم
وقيل
للقرآن
ذاك
ولدخول
سجد
المخالفين في
بيح لركوب البحـ
وقد ابيح
كالمشي حينما يخاف من
كذا عند طلوع
نزول موضع
الوضو
ياتي
ومثل حكم المسجد
كمثل مس
المصلى
لنا فليح وكل محذور كذاك
ترم
يجرى
او من عدو كان او سيل يقع شيء من الاشجار او من نخـ كمثل هوة ومثل
ما يتوضاءن له من السبب
للسنن فرض المفروض يسن ندب لا نفل ولا سنة قط الا
ذلك التوضي
لما
من
الأمور يندبن به فهو يكون مشترط للنفل والسنة باسم الفرض
1701