سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

يسمى

او انه شرطا لان لفظ الفرض قالوا

لانتقا

ات لا يصحان ولا ثواب قط عليهما الابه قد ارتبط صحتهن ان يكن قد انتفى بوهم لزومه ولا زوم يعلم دخل وقت الصلوة فليبادر بعجل

ويلزم الوضؤ حينما

السلف

فروضه النية مع رفع الحدث بمائة الطاهر من كل خبث المسمي مطلقا والخلف في مقي اجاز رفع الحدث

فبعض

والمغير

ان قل ذا التغيير والمـ فمطلق الماء كذاك النية وذاك شيء كان باتفاق

المياه

بين و بالمغير المل

وث

عدا اللون كذاك يذكر

لازم الوضؤ للبرية

ابنا بدون ما شـ

وبعض صحبنا شذوذا قالا لا تجب النية فيه

ومن

نوي

وضوه

للنفل جاز به للفرض

ان

فاق

حالا

يصلى

کعکسه بل ان عکس ماذكر احق بالجواز حين يعتـ

حكم النية

من

الفروض التمام

ـبر

الصفة

كذلك استمرار وذاك ان ان لا يقصد ذهوله عن النيات في حينما كان الوضؤ ياتي بعد شيئا للوضؤ قاطعا فلا يضره اذا ما وقعـ

التنظفا في بعض اعضاء له الى الوفا

ينوي الوضؤ حينما قد يغسل

بانه

ينوي الوضو

حينما يغسل والغسل للوجه ولليدين والم

والغسل

للرجلين

وفيه قول

ينق وكل رسما

ـــــح للراس الى الاذنين

والكعبين والمرفقان

الحد عليه لم

دين

للي

يتفق

والغسل للكعب معا والمرفق عندهم وسنن الوضؤ حين قام له ان يذكرن في مبتداه البسملة وغيرها يكفى كمثل الهيللة من ذكر ربه ومثل الحمد له وان نسى وحالة الوضو قد بان له نسيانه فلا فند يقول باسم الله ربنا على اوله وآخر وليكملا

والغسل للكفين من قبل الوضؤ

سنن الوضؤ ليس يرفض

كذلك

تخليل

استنشاقه

والمضمضة

الحية

اصابع

سنن الوضؤ ذي منتهضة

معا مسحة للاذنين اجمعا

ظهرا وبطنا كل هذه سنن واجبة فاحرص عليها والزمن

والخلف في التثليث والترتيب

-77 -

ندبا او من الوجوب