سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

فان نسيهما فلا عدر وقد قيل له العذر هنا فلا يعد والندب في الوضؤ ترتيبك ما سن على ما كان فرضا حتما وذاك ان ينوى لغسل الاعضا الغسلة الاولى تكون فرضا د سنتان هذا هو الترتيب في ذا الشان

والغسلتان

بع

وللشمال

الانف

منه

والا بتداء

اعالي من

تقليل

صـ

ونيدين

والفم

الماء

ثم السواك قبله مما ندب كذا التوضى باليمين مستحب والغسل للرجلين للرجلين حين حين يلزم الراس واختار من اوسط بعض الناس والذكر والدعاء في الاثناء والغسل لليدين من قبل الوضو فقال قوم انه مفترض وقيل سنة ولكن ليس من وضؤه بل لازاله الدرن ويكره الاكثار في الوضؤ من المياه لو عل بحر يکن كذاك ان يزيد فيما يغسل فوق ثلاث كرهته الاول وان يكن في ثالث الغسلات قد شك يزيد غسلة على العدد ليحصل اليقين والبعض ابي كيلا يزيد فوق ما قد وجبا فقف ماکان ممسوحا فعنه ويكره الزيد على المرة في كالراس والاذن ويشملنا للرجل مع من قال تمسحنا والغسل فيهما الصحيح المعتمد وقيل في المسموح ايضا يندب وذاك ان المسح على ويكره الوضؤ في الخلا وفي کل

مبني

وحالة الوضؤ يكره الكلم

بكره الوضؤ من انا

وهكذا يكره من آني

ثلاث

مرات

تعد

فيند بن تتليته وما ذكرنا الأصوب

حالة

تخفيف فيكفي ماخلا

مکان

نجس

وموقف

الله

الا

للمهم

وف حلول داء

صفر او

او فضة

وقيل من ذين اخيرين حظل بعيده والخود فيه كالرجل اذ الحلال للنسا لبس الذهب فالشرب والوضو فيه تجتنب ويكره الوضؤ بادي العورة لو انه بخلوة او ظلمة الاملاك والجن معا يرونه لو في الظلام وقعا

لانما

ويکره

الوضو بالمضـ بالمنديل

اف

يغيرا حد الاوصاف

للاعضاء

وضؤ للصلوة جائي

کرهه البعض من التق

ــاة ولو

بثوب کان

للصلوة

وقيل ان كان بثوبها فلا كراهة في المسح مهما فعلا

- V_