سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

وان

من

وقال

يمسحه قصدا

بعض العلماء

لن

يبطلا

ول

الى | اطالة فانه يبطل والاول الصحيح والمعـ

اء مکروه كسائر الاعضـ

ولطمة لوجهة المـ من جملة المكروه تفضك اليدا بالما

والاقتصار مرة فيما

فلا تنفضهما

اء

تعمدا

غسل لغير عالم من الكره جعل

وقدمت سنة غسل اليد

مضمضة وغسل انف قد تبع

لدرك اوصاف المياه لونا والطعم

وقدمت على وبعدها فم

وذكر ربنا وعظم

والريح

ذا اليد لانما الامساك منها

ه لاشتمالة الذيـ

ثم اليدان بعد ذا

ذوق

لبستينا

يوجد

من شرف وهكذا في النطق

فانفه لشرف في الشـ

كليهما

طرا

وللعينين

لكثرة جدوا هما في فعل كل طاعة

فالراس لاشتماله على الحكم وللقوى التي بها الادراك ثم

وقال بعض ان لا تعلم

وتارك عمدا للاستنشـ

من

اق

علنه فالوقف عنه

مضمضة

يعيا

سلم

باتفاق

جد

في مذهب الصحب اولى الصواب وبالخلاف مع سوى الاصحاب وحقق استدراكها القطب العلم من قبل اعضاء الوضؤ ان تتم بعده وذاك مع من لا يرى بانما الترتيب شرط للورى يرى ان الموالاة هنا لم تكن شرطا في الوضؤ بينا يقول لو من بعد ان توضا بمهلة لوجف باقي الاعضا ومن يكن خلالها عمدا وقد صلى فذا بالاتفاق فليعد يرفعه القطب عن القواعد والخلف في النسيان عن اما فقيل لو نسيهما فليعد وقيل لا يعيد ان لم يعمد ومن يكن من بعدما قدر عفا جاء بالاستنشاف حسبما كفى بدون ما ان يقصدن لغسل انف بذاك من دم فان يكن الماء بغية وضعا وانفه ثلاث مرات راى للدم فيها اثرا اجزاه تنتان لغسل قدرا ؤ مرة كذاك ان رأه في اول مرة تـ يکن رأه في الثانية من تلكم الغسلات والثالثة وقيل لا يجـ زيه آن راه في اول المـ رات ما اتاه

وما

وذا على مقال ان اليد لا

تعد

من اعض

منها

کن

الوضؤ اولا

-14 -