سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

والخلف في تخليله الاصابعا فقيل

الا اذا شـ اء وذا عنـ

قال

وعندي ان ذاك

وسنة

فيما من

دهم هو

لا لزوم فيه واقعا الصحيح والمقال الاقوم في واجب الغسلات اذ ينحتم الغسلات قد كان مسنونا لمن قد ياتي واجبان لا

يلزم

قال وان الد لك والا يصالا كذاك فليغسلن يسراه بعد يبدأ من يبئاتها ويرتقى مخللا كما

محالا

بطنا فظهرها ايضا بعكس اليمني للمرفق

مضى

الجهة

وان يكن بالجهة اليسرى بدا في الموضعين فالجواز ان كان لم يقصد خلاف السنة فالسنة البدو بيمني والغسل لو بمثل عودا وحجر يجزيه ان اتي به کما امر وهكذا ادخاله للاعضا في الماء وعركهن فيه ايضـ الما على الاعضا صب بشدة لو دون عرك جائي وقيل لا بد هنا من اليد والنقل

كذاك

للمياه

بالتعدد

وقيل غسل العضو في الما يجزى الا لوجه فهو غير مجزي

وليس يجزيه اذا ما

الا

اذا

عليه

وان يكن استنجا له

اعضائه

ــلا عنه سواه مثلا ماء في حينما قد يغسل الاعضاء

ملكا

سواه اجزا وقد وقد عصى بما اتاه ان لم تكن زوجته من عركا ولم تكن سرية قد اقل ما يجزى المسح الراس ثلاث شعرات بلا التباس باصبع او بثلاث لا اقل واول القولين للقطب

وقيل

كل الراس بمسحنا وقيل مسح الراس فالاذنان بماء

وقيل ان ان باطن الاذنين

وظاهر

وبع

الاذنين

الاجل

بعضه لهذا المعنى راس او بماء ثاني ــح عند وجه التمين

يمسحنهما

مسحة مع

لراسة

معمم

د ذاك يغسل الرجلين يبداء من هاتين باليمين يبداء من صغرى بناتها الى كبرى البنان غاسلا وكل اصبع من الاعلى الى اسفلها يغتسل مهما وقيل بل من اصلها الى الطرف يغسلها

لظاهر الرجل لكعب ايمز

لكعبه الايسر

ويقصد العرقوب

غسلا

العرقوب مع

نقفـ

تمت

ويقصدن

وبعد ذاك

من ابهامهن

مخللا غسلا ينحر

ينثني

بعد لباطن القدم

ما قد خفى من موضع محدد

_ V_