سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

كاحمض الرجل وما قد انخفض تحت

بناته وحاجب عرض

حب العين وتحت الشفة وكل موضع كهذي الصفة

فواجب احالة الخاتم في

والخلف هل يلزم أن يقدما

وهكذا ترتيب اعضاء الوضو

ان

وان يرد خلافها ينهـ

دم

ان امكنت في الموقف

من الاعضاء او لن يلزما

كان

سنة وما

يفترض

على الذي مر من الترتيب من فم الى الرجل به خلف زکن وصححوا بان ما قد ذكرا يجوز ليس واجبا على الورى يرد فاعل ما قد وصفا خلاف سنة الامين المصطفى وضوه على الصحيح عنهم اخرى سواها جاز ما قد فعلا اذا قدمها ايضا على فرض او الفرض عليها اولا والقطب قال المنع فيما عندى هو الصحيح لاتباع الرشد البشر قط سوى الترتيب فيما قد ذكر

فلو يقدم

كذا

سنة يوما على

ذاك الفعل لا

الالـ

اذا

نفاه

لأنه لم يرو عن ولاقتفا ما لا دليل عند نا وقيل ان بدا من الرجلين منكسا للكف واليدين يجزيه بلا خلاف بينهم ترويه على المعلوم ما عليه ان يكن قد منعا بمانع كماسك توقعا وقيل لا وجوب لو مع قدرة ولو مع العمد بهذي الضفة

الموالاة من اللزوم ان

كان قادرا على

نواقض الوضو

ينتقض الوضؤ دون

جدل بخارج من دبر او قبل

كالبول والنجو وريح من دبر والمذي والوذي ومنى يعتصـ وحيوان منهما رطو وبة وكدم فاض وطهر امراة كذاك ما من انفة او الفم يخرج كالقيئ وقلس ودم اما المخاط والبزاق فهما لا ينقصان باتفاق وريح قبل ان يكن من بكر فذاك

العلما

غير ناقض للطهـ

وان يكن من تيب ذاك أتى فالخلف فيه بينهـ قد شتا فقيل ذاك ناقض منها الوضر وقيل فيه انه يشك حالة الوضؤ في خروج ريح وله لم يعرف

ومن

ينقض

- VI-