سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

كذاك ان بان بعين او اذن او

انفه

دم

ولما

يخرجن

حجرا او ظفر ونزع

تعذرا

كذاك ان داخل جلد

دم ولو كان للحم وصلا ان لا نقض من جرح بلا وصح

والنقض بالخارج من عين ومن انف

ينقض رجس

ولو ما فاض منها والاذن

ينز عن

خلف

وفي الدم اليابس تحت الجلدة ان عن الايمة فقيل ان ذاك منه الوضؤ حينما قد يعرض وبعضهم راه طاهرا فلا يكون ناقضا اذا مانزلا وان يكن ذاك البزاق في الفم يغلب لونه على لون الدم فمابه باس وقيل ان يكن فالكثرة حتما تغلبن وهل يكون طاهرا ولو وقع في جسد او في ثياب اندفع ليس بنا قض وقد الزم ان يزيله من الجسد

او نجس ينقض الا ان غلب يکصديد او بريق القطب بان ما انتقل بکند رجس وناقض

ينسكب

معل

والنوم ان كان ثقيلا ينتقض به الوضؤ لو قصيرا ان عرض

وحده

بدون

ان يحتبي علمه بذا لوق

فتنتقض يداه او يسقط ما بها قبض اعدا او قائما فالنقض ها هنا بدا

اولا

اجد

وان يك النوم خفيفا فهو لا يكون ناقضا ولو تطـ انه متكيء او قاعد او قائم او راكع او سـ ان لم يكن مضطجعا فان غدا مضطجعا ينقض ان طال المدا وقيل لا نقض بنوم ان وقع ولو ثقيلا وطويلا مضطجع فالاصل ان طهره باق هنا

الا اذا بحدث تيقن لكن يرده حديث نقـ

عن النبي الطهر صفوة الملا

بانما الوضؤ لازم على من نام هكذا الينا وصلا وقيل نيقض الثقيل مطلقا وعكسه الخفيف بعض

نواقض

حققا

تكون في خروج ريح وبه لم يعرف

والسكر

والاغماء

والجنون جميعها

ووج

تشبيهها

بالنوم

وقبل

انهر

والنوم

معا نواقض

والقول

فيهن

كما

وينقض الوضو

بالمحرم

بذاتها ان

تقعا

تقدما في النوم من طول وتقل علما

و باليمين كاذبا واللعن وقيل لا ينقضه ذكر الولى

غيبة

نميمة

مستحقة

في الكلم والطعن

يرد تنقيصه في المحفل

—