الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٦مولم
بغفلة اما الذي قد قارقا اخلاق سؤ وبها قد عرفا فلا يكون دكره بما وصف ولو وليا غيبة لما اقترف بل انه ان خيف الاقتداء به فالواجب الا بداء عن معانيه والطعن في الدين كذا التكلم بموجبات الكفمر نقض وهكذا تكلم بمنكـ وكل فحش وقيل لا نقض بغير الغيبة ميمة او الزنى او ردة كذب او نظر لشهوة وباليمين الكذب الفاجرة وقيل بالاربعة الاولى فقط وغيرها ليس به نقض نحيط
او
ينقضه
قذر
وذكره للفرج او للعذرة باقبح الاسماء مع من ذكره انه مع غيره لم بقبحا ينقض للوضؤ مهما اوضحا وقيل لا ينقض الا ان شتم
تما
وقيل الا ان بهن وقاطع الصلوة لا لعارض فانه
وعابه وذم
ورمي
انسانا
المشتوم فيها
من جملة
المذك
ـور
من
ذلك
النواقض
ما قهقهة لا ضررا
كذا الصلوة تنقض
مع من يقول النقض بالكبير لانه افساد الصلوة ان جرى بغير فان يقهقه في الصلوة فالوضو منتقض والضحك دون قول قه فللوضو لا ينقضن والصلوة ينقض والا بتسام ناقض له وقد قيل بغير النقض وهـ المعتمد طفى حال الصلوة ابتسما له جبريل قد تبسما وقال بعض العلما ان الوضو بالضحك في الصلوة لا تنقض اذا كان الذي يصلي باتم والضحك لو قهقهة لا ينقض ان كان في غير الصلوة للوضو
فالمصـ
الا
الا اذا قهقه من غير
وينقض الوضو من
والمس للميت رطبا وجدا واليد كانت رطبة او يابسة ولو وليا كان هذا الميت لو بعد غسله وقيل ان غسل
وقيل لا نقض وان لغير وقال بعض ان نقص الطهر ليس لاجل الرجس لكن سنا
فيها بالامام
العدل
او ضحكة كان لعصيان ركب ان كان ذا رطوبة ان يلمس او يابسا ينقضه اذا بدأ التي للميتصارت لامسة
ولينا
331113
الذي
لذي تختاره
الائمة
نقض يحـ
قبل غسله
للميت في ذا
الام
واتبعنا
_ VE_