سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

مس

الفروج للوضؤ ينقض

وان يكن من حيوان ما ذكر

تعمدا

الا

اذا الشهوة قد

مس

في

فرج فرج للصـ

اختلفا

واختير

نقضه

البنت

ومس

تكن من حيوان يعرض

من نقض به ولا ضرر رجس فاصاب رجسه

ينقض حينما بدا او غيره فقيل ناقض وبعض قد عفا

للها مراهق في الوقـ ومثـ

والاتنين عانة

وبين ذا الفـ ود بـ وقيل لا ينقض الا

الذي نقض الوضؤ يوجب وقيل بل بل به وبالدبر وقد قيل

وقيل

وان

بسرة

دون

ست

رجين الذبذب

فقد

التقبتين ذا بمس وركبة وما غدا بينهما من عورة

بل ذا المقال اضيق مرية واوسع الاقوال فيها ماذكر قبله

واختير ان النقض في مس

المسئلة اقوال بذي فالفت الى ذاك النظـ الذكر بنفسه والمس والمس ايضا للدبر

ذلك لو

بالنسيان المسيس

فالنقض

للوضو

وبعضهم

يقول

لا

ينتق

ــض

خطاب من

فالعمد لا يشرط في ذا الشار وضع فهمنا عن اولى الالباب العمد حين يعرض بمس وذاك ان كان ببطن الكف او جانب بدون ستر يلغى

الا

سلف

والخلف في ظاهر غير يديه قد اتى عن في ظاهر كفه وفي يره كزوجة ينقضه والمس للـ

ولا

مس

فرجه لما

مسه

رية

حدت قيه ارتمي نظنه من

او غيرها ليعرفن رحبه امکان روية نحس مع والضؤ في الليل فنقض طاري

سواء في الصلوة وهو والليل والنهار لكن ان يمس باليد كخلوة تكون تكون في النهـ

وكل ملموس

بعورة

وان تکن سرية او عرس

تعمدا

منه وضوه لرجل لا نقض

لفرجه عليه او عليهما كذاك ان

لفرج منها

ان

ويلمسن

ؤه ولـ

غدا

سرية زوجا

كذا

او سيدا

وقيل ان تعمدا الممسوس

منتقض وضـ

ان كان ذاك المس في الفر

ومن يجامع زوجه في غير

بدا وذا هو المختار مع اهدى الهدى فرج ولو بذكر قد اقدما

بدون ان يخرج منهما بلل فالخلف في طهرهما بين الاول