سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

وينقض الوضو المسـ

بالغة بيـ ده بدون حائل ولو لم

لو كان ما يلمسه ولو بدون شهوة لها

ـلت وغير العمد لى قيد

وناظر لغير

وجه

مکن

ــة

البدن من مشتهاة اجتبيه المة لا لضرورة ولا تنجيـ يجدا لذته اخطاء او تعمـ او كان سنا وكذلك الظف وقيل غير اليد مثلها فقس

وغير كفيها وضوه بطـ

وذاك

ولا احب ان اخالف بالغة

بالعمد

الاث

اجنبي

وما الا ماء مثلها ولا الرجل

سفلا

بل جائز ينظر منهم ما علا من سرة وركبة قد ان لغير شهوة نظـ والنقض في الشهوة ما عنه مفر مطلقا ولو لكف او لوجه حققا

لمسا

وروية هناك

في

المبترجات وفي العجوز والتهاميات

رخص في الروية دون شهوة من فوق سرة وتحت الركبة

للرجال

العيون

للمنع وانها كغيرها في الشـ

والمتبرجات

ن يظ

هرنا

زينتهن

لو انها في مرح

الشباب تلمحها

وحقق

القطب هنا

لانمـ

الرحمن جل وعلا

كها لعرضها بين

الورى

قال ولا

عندي ابدا

444

بعض

في المبترجات

وفي

اجاز

الحسـ

باستحيان

حرمة

جعلا

ما

يبيح

علينا حجرا

علينا

ـول سوى هذا ولو قد وردا

العجوز

والتهاميات

من اعالى السرة وتحت ركبة لغير شهوة

وقد اجاز الشيخ

والقطب قال ليس ذا

اسماعيل

فيما سوى الفرج وذا عليل

المقال عندي صوابا لو به قد قالوا

وليس من نقض اذا ما قبلا زوجته خلفا لبعض من خلا

وأكل

لميتة اول

دم

او لحم خنزير لضر مؤلم

فالخلف في نقض وضوه وقد صح

وناظر لجوف بيـ

وضوه منتقض لو وقيل غير ناقض نفس

يره نظر

يعد

بان لا نقض في هذا ـــدا منه بدون امره

يئا به عند ابن محبـ

النظر الا اذا لحرمة فيه نظـ

كامراة مكشوفة او او كرجل عريان او راي جماعا في المحل

و داخل بيت سواه دون

اذن ففى الوضو خلف العلما