الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦ومثل ما يذبح للاوتان ما يذبحن للجن والنيران كذاك ما يذبح للاشجار ومسجد والعين والاحجار واختلفوا في مسلم اذا ذبح ذبيحة لغير ربي وجرح ويذكرن مع ذلكم عليها اسم الاله حينما يرد يها
فقال بعض جائز ان توكلا وبعضهم لاكلها قد حظلا وصحح الأول من قولهـ ابو سعيد الكدمي العلم
قولهم
وللاخير ذهب ابن النظر في كتابه الدعائم السفر الوفي
وهذه المحرمات كلها
يحل للمضطر منا اكلها
والخلف في الخمر فبعض حللا
شرابها لضرر وقيل لا
والضرر المبيح للذي ذكر فسببان بهما نص الاثر
متفق عليه منها واحد
وهكذا ايضا له شرطان
وواحد فيه خلاف وارد وسوف تدرى اولا والثاني
فالسبب الذي عليه مجتمع فهو من الجوع الشديد ما يقع ولم يجد شيئا به في الحال يحيى به النفس من الحلال اما الذي فيه الخلاف قد ورد فهو بان يجبر ظالم احد ان ياكلن شيئا من الحرام يجبره بالقهر والارغام بحيث للنجاة لا يحصل الا اذا ما للحرام ياكل
فبعضهم يذهب للاباحة قيسا على ضرورة المجاعة
وآخرون منعوا اذ لا تسع
تقية بالفعل عند من منع
وذا أنك الشرطان أن يكون من يضطر لاباغ ولا عاد زكن
وقد اتى الخلف عن الاعيان
في ذلك البغي وفي العدوان
فسره بعض من الاكارم بانه ليس بباغ غاشم
على فتى كمثله مضطر
في أكله الذي له قد اكلا
وغير معتد لحد الضر
وآخرون فسروا ما حصلا
بأنه ليس بباغ ذي اعتدا على الامام وعلى اهل الهدى
116