الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧وغير خارج على الافساد في الارض والعدوان في البلاد ورجح الامام نور الدين مما ذكرنا أول القولين وإن رأى من المحرمات من كان مضطرا صنوفا تاتي
وذاك مثل ميته من نعم ومثل خنزير مسفوح الدم فانه يلزمه ان ياكلا من ميتة الانعام قيل اولا ويتركن غيرها وقيل له
وان يكن بالحج محرما وقد
ان ياكلن ما يشا ان ياكله
عاين ميتة وصيدا حين ند
فلياكل الميتة والصيد بدع وبعضهم بعكس هذا قد صدع واختار نور الدين للثاني وان يعتقد الجزاء حين ياكلن قال لان الميت مما قد حرم لعينه فاكله لذا يذم والصيد ما في حرم كان رتع تحريمه لاجل غيره وقع وهكذا إن مال غيره يرى وميتة فيه الخلاف ذكرا إذ ما عليه بعد ذا من تبعة د الضمان في اموره اوجبه بعض وبعضهم نفى
فقال بعض ياكلن للميتة وقيل بل ياكل مال غيره وفى الوجوب للضمان اختلفا
وجهل تحريم نكاح ذات
معتق
انسابه کالام والبنات فواسع ومثلها العمات والاخوات وكذا الخالات ويلحقن بذاك ما قد حرما لاجل ارضاع هنا تقدما لخبر عن الرسول المنتخب ان الرضاع حكمه حكم النسب
واجمعت امة احمد على
فحكمه صار من الضرورى
ما قد غدا محرما بالصهر
صحته وعندهم قد قبلا والحقوا بهذه الامور لما اتى نصالنا في الذكر
من بعد ما عدد ما قد يحرم وامهات لنساء لكم وهكذا ربائب الحجور والجمع للاختين في المذكور والجمع بين امراة والعمة وخالة لقول هادى الامة
117