سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

وينقض الوضؤ ايضا النظر الى كتاب لسواه فيه کتاب تاجر او دفترا لحاكم

الا

فيه

العطايا

سطرا ري

ثم استماع السر ما بين الورى فللوضؤ ناقض اذا يقال في السامع بالتجرى

الا

السر

اذا كان کلام باطل ومثله براءة من مسـ

وباستماع

کزور او كذب او منکر

مهجور

وكل امر بيننا محرم

كاللهو والغناء والمزمار والنوح والصراخ صغيرة وبعض قال لا الا

ولو

لانما الاصرار بالصغائر والخلف في النفل هل الوضؤ له فالاكثرون اشترطوه والاقل ولا لسنة وقول الاكثر

والحوار

ائر

اذا اصر من قد فعلا عندهم من جملة الكبـ ـرط كحال الفرض حين فعله بشرط عندهم للمنتقل

الصحيح عند اهل النظر

لخبر ترفعه الصحاح لا صلوة من دون وضؤ حصلا

وفي

جود لتلاوة وفـ

قراءة القرآن

المصحف

مس

وهكذا

الصلوة

للجنـ

طواف غير عمرة افاضة

فبعضه

بشرطة

لما ذكر وقيل لا يكون شرطا معتبر

وها

بنا المقال وقفا على الوضؤ بالتمام والوفا

باب التي

ه

كر للتيـ

احکامه

في

طهارة الى الـ

منسوبة

في

المنسجم الكتاب

عن

الضرورات كعدم الماء والعجز

عن

مما به

الامة

لداء

خصت كرامة من الله الصمد

وخصت الامة بالوصيـ

وغير ذا وحكمة التيـ

تبلت وبصلوة المـ

يت

اللطف من باركنا ذي الكرم

والجمع بين الماء والتراب في فعل العبادات لنا في موقف

الحياة

فالترب مبداء الوجود ياتي والماء وشرطة كغيره مما فرض عقل واسلام بلوغ ينتهض دخول وقت كون ذا المكلف منتبها لا ساهيا في الموقف

- VV-