سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

او نائما او مكرها وليـ

فروضه ان تطلب

قبله

منع كحيض ونفاس قد ألم

بهمة

ونية

اول

لرفع احداث وان لم ينوى فباطل على على الصحيح المروى

وضربة لوجهه

واخرى تكون

تعميم

للوجه واليدين

كذا الموالاة مع

للبدين

مسحه

بعد

ذاك الى الرس الترتيب بطاهر الصعيد في التقـ

طهرا

غين

ليب

تقديم مسح الوجه خلف رسما هل سنة ام ذاك فرض لزما

كذلك

التجديد

ونقض

ما باليد قد

تسمية

قبيل وضعه

للكفين مفترض ام ذا من المسنون تعلقا للجهة اليسرى وجاز مطلقا اليدا في الارض كل ذاك مسنون غدا

واجمعوا

بانما

التيمم عن

الوضو بدل

منحتم والخلف في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ان اصابه

فعندنا

بانه منه

من اجنب لا

وقيل

بدل كالحدث الاصغر هذا قد جعل

عن جنابة

تيمم عليه ملتزم بل ذاك للوضؤ وهو قد اتى موثرا للشافعي مثبتا والقطب عن بعض الشيوخ اوردا بانما الاجماع قال انعقدا ان على المحدث تم المجنب تيمما رونه بعض قال ومثل ذاك حكم الحائض والنفساء دون شك ووي قال الا مانقل عن عمر ونجل مسعود الاجل

والنـ

والنخعي

وروي

بعض

الكتب عارض

رجوع الاولين عن قولهم

والجنب العاجز عن غسل وعن وضؤه لفقـ د ماء يكفين

او مرض يلزمه تيـ

ولجناية

وبع

لذاك

مم

للوضؤ

لانما الوضؤ مع نجاسة فالفرض للوضؤ ياتي بعدما بعض ان نوي بالاول

وقال

من ذين قد نوى به الجنابه

وقيل كل واحد تيـ

وبعد

للوضؤ. تم وان يكن جنابة مقـ

وقي

دما

لاس تنجائه مقدم

زمه تي

مف

ترض

ابدا

بحالة

رض لغسـ ـلة عليه لزما ـوئه استنجائه ومايلى له وقد اصابه

فلا

تنجائه

يقدم

للغسل من جنابة اذ تبدو

عن الوضؤ صح كل منهما ـل للثلاثة المذكورة يكفيه واحد بشرط النية

- VA-