سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

له تيمم لا بد ان يفعـ والقطب قال كل واحد له

ومن

نواه

للصلوة - مجملا

ولجنابة وان به قصـ

دون الصلوة ولدى اقـ وجازان يجامع المسـ

قد اجزاه للصلوة ما

فعلا

ابة اجزاه للصوم فقـ

مزيه

للصلوة

والصيام

لوفقد الما فالصعيد فالصعيد طاهر

كذاك من على اغتسال ما قدر في حضر لمرض به قال الامام القطب دافي المذهب قال وقال غرنا في الكتب بانه يمنع من يسافر ولم يكن لديه ماء حاضر کلا ان طال وقته ونال يكفيهما من الجماع الا وعن على وابن مسعود الابر تکريه ذا وهكذا لابن

وحائض تطهر في البيداء جاز جماعها كذاك حاضرة

وقائل بانما التيـ

يمنع

مر

تيممت لفقد الماء

لمس الماء غير قادرة

صحبنا الابرار تضافي الصحف

ليس من الكبرى بديلا لهم

ذاك والصواب ما سلف

من يباح له التيمم

يباح للمسافر الذي عدم ماء وللعاجز عنه من سقم في معدم للماء وهو في الحضر بالاجماع والخلف ذكر

وذاك

منا فقال بعض بتيم بلا اعادة وبعض قالا وقال

بعض

ان خاف فوتا وبصـ

لينا

ان راي المياه حالا ولو يفوت وقتها ويذهب للمياه يطلب

وذا هو الراجح مع بعض وقد للماء بلا شك

لان

والمرض المبيح للتيم

للاول بعض واعتمد بدل وليس للوقت بديل ان رحل

من قد وهت اعضاؤه من سقم

يخشي مزيد حدوث داء ضائر في نفس

الداء

کله صحيحا جسمه

عن

كذا

صحيح

تناول خائف من

للماء

او انه

مسه

اصيبت يداه او رجله

وضاً للذي قد

وقيل للعليل

اتي

ان عليا كسرت في غزوة يذ له

وكان

لما وللعليل

يفعل

حنا

ولو على جبائر

التيمما کنا قد

وجبرت