الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢والمصطفى الهادي له قد امرا من بعد ذا ان يمسح
بعض
بتيممنا
للكل
الجبائر
والوضو يس
قطنا
وقال وقيل ذا ان العليل قد كثر ثلاثة الاعضا وفوق ما ذكر
وقال بعض يتـ
وضاءنا لسالم
وذاك
فذلك
الوضو للص
حيح يكفيه
زينا عن تيمم المقروح
او ان ذا ان قل موضع العلل بان يكون ثلث عضو فاقل وكالوضؤ الغسل من جنابة والحيض والنفاس ان اصابه وكل ممنوع من بعلة مثل رعاف تجا البول او انفجار جرح يكون الرجس دوما جارى
الاستنجا
او سلس وهكذا من بطنه قد انخرط فلا وضؤ بل تيمم فقط وقيل ان امكنه احتشاء فليحتشى
حين اتاه
الداء
وليغتسل
وليتوضا واذا
يمكنن
بتيمم الصعيد ذا
وقال بعض بتيم
سمنا
ليتوضاءنا
وقال
بعض
يتوضاءن فقط
عليه من تيمم يخط
وخائف من برد ما او
يكفيه في ذا
الامر
وبعضهم الزمه ان يرتقـ
وجاز للمسافر التيـ
للحر والبـ والبرد لو الوقت ذهب
ان كان في امر مباح
مع فقده للماء او ما ينتزع او حال دونه عدو او او بعد ماء حيث لوله طلب لفاته وقت الصلوة وذهب
وهكذا لو عنده ماء وقد خاف الظما لو لبهيمة فقـ لو لسواه من رفيق صحبه لو خوف ذاك في المآل ارتقبه يجد الما الا بالثمن الكثير حيث حلا
كذاك
من
اكثر من قيمته بحيث جل فان ذاك الامر عذر قد حصل وقيل ان من عليه قدرا ولو بقيمة تكون اكثرا فانه يلزمه ان يلزمه ان يشرى ذاك وماله هنا من عذر وقال بعض انه ان كان في بلاده مال له بذا يلزمه شـ راؤه بالدين الى حضور ماله من عين ومطلقا يقول بعض العلما لا يلزمنه للوضـ له اهدي ماء الزما قبوله وبعضهم لم يلزما وهو عزيمة لدى بعض وقد قيل بان ذاك رخصة فقد فائدة الخلاف فيمن قد خرج في سفر لاجل عصيان ولج
ومن