سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

فمن يقول رخصة يقول ما له هنا ان يفعل التيمما الزموه لصلاته البدل ان كان في السير تيمما فعل ن يقل عزيمة يقول لا قضاء للصلوة او صوم ومثله من بتراب غصبا ايدي تيمما متى ما انقلبا

شروط التيم

خلا

شروطه النية قبلا والطلب للما كذا دخول وقت مرتقب وقال في النية بعض العلما فضيلة ليست بشرط لزما قصد لحدث وكان غيره وجد

يجزيه اذا

يك اللفظ بشرط يعقل على كلا القولين لكن افضل واللفظ لا يكفي بدون نية على الصحيح عند اهل الفطنة ماء ولو من سبعة ابيات

لوة

ثلاثة وقيل من جيرانه وما عليه

ولازم

يطلب للصـ

وقي

ان لم يك ما لديه

فانه

لا

طلب

يبعدن

علي

لو ظنه عند رفيق او علم وماله ان يتوضاً

فما عليه ان يطلب ثم

لشرب قد

يسبلنا

كذاك لا يغسل منه القذرا او يغتسل لحدث فيه طرا لذاك حتى لو كتر بحيث لا يجرى على الغير ضرر

اذ لم يبـ وقد اجاز في الضـ يا ان يغسلا منه ضرورة لرجس كذاك من جنابة ان لم يضر بغيره ويغسل الرجـ

القطب المقال

فليبتسم من يكن لم

ـلا

الوضر

الاولا وعن مقالة الضيا قد عدلا

ويطلبن

الماء

وما على مسـ ان

يجهدا

الذي ذكرته وليبعد

كزوجة والعبد او اجيره

بالجرى ان طال المدا

باسراع ولا ابعاد

ــــير عن طريقه لا زيدا

كذاك لا يخرج عن معتاد عليه لازم ان يبعدا

وما

ميا

من قدر ما تجرى به المادة من عدولهم لو ردهم عن السنن

وجوزوا

النزول

والتيمما في بطن قاع قاع فيه لا يوجد ما

للخوف من كمثل لص ان يتب اولا

فالمص

ـتراحة تكون من تعب

طفى في قصة العقد نزل في بلقع ليس به ماء وحل

141 -