سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

وقيل من على سوى ماء نزل صلاته بعيدها ولا وقال بعض بطلبن الماء مقدار ما يبلغه ان قبل خروج الوقت لو كان الطلب لذي اقامة وماؤه ذهـ وقال بعض يطلب الماء قدر ميل ونصف الميل قول قد اثر الفوات من رفقة ان خاف ضرا ياتي

وليتيمم

خائف

مثل ظلال عن طريق او عطب بالجوع او بغيره اذا ذهب

يکن بعدم الما ايقنا

يجزيه اذا

عليه

طلب

بعدم

تيمما مع جهله او ظنه يرجح يأت بالتي

لم يكن رجح ظن العدم فار

تعين

ما

جوزوا تيمما لمن شغل عن الوضؤ بالاهم من عمل المال سواه او نفس من الوبال

لو

انه تنحيه

وان نسي مسافر في الرحل ما ومادراه واتى التيمم يعيدها متى تفكرا

قيل

كان بعد الوقت قد تذكرا

وبعضهم يقول لو في الوقت قد بان له نسيانه فلا وقيل ان بان له في الوقت نسيانه

يعيدها

يعد

ولياتي

وان عقيب الوقت قد تفكرا فلا يعيد القطب هذا استظهرا وهذه الاقوال قال كلها في المذهب القويم بان اصلها و خارج في الوقت الوقت للصلوة او قبله للبعض من حاجات وذاك مثل الحرث والحصـ

وكان فيما دون فرسخين بدون

حطب الفلاة

ما لعلمه

والمجراد

هناك او بئر ولكن وجدا مهدومة او ماؤها قد

وخاف فوت الوقت مهما اشتغلا

فقال

بعض

وليشتغل

هناك

بعين

نفدا

يحصلا

ـلب الماء الى ان

كما امكنه ان يطلبا

فليؤدين

بتيممنا وللصلوة وقال بعض يقصدن اقربا ماء

وبعد

كذاك

باستعماله لو خاف فوت الوقت باشتغاله ان يراه فليصل لو فات وقتها بهذا الفعل من في بيته توضا فانتقض الطهر عليه ايضا وجامل للطهر ماء فتلف ففيه ما في ذاك من خلف عرف للجراد ولا كحطاب من البلاد الا بطهر فاذا الطهر بطل تيمم الصعيد والعذر حصل ولا ماء فان وقت الصلوة دخلا

وقيل

لا يخر

وخارج بدون ما طه