الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥طلب
ما
وجب
وكان محتاجا لماله فليتيمم وليصل وان يكن عنه غنيا غنيا فليعد للماء لو وقت الصلوة قد نفد ولم يفرق بعضهم بين الغنى وبين ذي فقر لنا في موطن خروج في طلاب الخير يباح للغـ ني والفقير للطهر حمل الماء ان كان وقت الفرض غير جائي
فان
وان
الوقت وللماء
استعماله يلزمه
بلا
يکن اعوزه وفي الطلب مشقة او فوت ماله ذهب سيان من له الغنى والمعدم يسرحونا على وضؤ حيث وقت الصلوة حان والما لم يكن هرعوا
له هنا
التيمم
على الرعاة يخـ
وطالب الشارد
رجونا فان
ولم يكن يمكنهم ان يرجعوا الا بفوت ما عليهم من رجوع يلزم وجائز لهم
مم
وكل فاعل كما جاز له وقد قضي فرضا له ونقله
فما عليه من
اعادة
تري
و بعضهم
قد
الزم المقيم
كان مقيما ذاك او مسافرا
يكن سقيما
اعادة ان لم يكن
ليس بعيد ان يكن لسقم صلى على تيمم فان من
ما لو قبل وقت فرضه الذي سما
ويلزم المقيم ان
يع
ان كان لم يمنع من
الاعداد
بمانع مثل
عدو
عادي
يعمم
صفة التيمم
وهو ضربة لوجهه الاغر ولليدين ضربة كما غبر وليس تجزي ضربة وقد رفع عن مالك تجزيه ان جهلا وقع الوجه بالصعيد من اعلاه للاسفل حين يمسحن دا فجائز لو انه تعمـ وان يكن من اسفل قد ابتدا لا لغضون الوجه وليتفقد يكن لما منها تواري مهملا ولا يكن في وجهه ستر بلا عذر فان كان لعذر حصلا فليمسحن فوق ذاك السائر كمثل مسحه على الجبائر
ان لطخت
بزينة
وغدا کالزعفران
كالقش
رة
يجزى فوقه وان يکن ليس له قشر فذاك يجزين
اذن لاذن
للوجه بالمسح فذاك يلزم
- Ar-