سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

وم

حه يكون

بالكفين

فيه

باصبعين

ان كان للوجه جميعه تعم او اصبع من كعه ولا يلم الاصابع فوق الصعيد الطهر مهما يضع

مفرقا

لتلكم

بالعمد مع تسمية مثل الوضو وعند رفعها لوجه

ينقض

ينقض لليدين نفضا ارفقا ان كان شيء بهما تعلقا يمر يده اليسرى على ظاهر يمني يده

بلا

وجوب يبتدي من صغرى للكف ثم ليمسحا

مخللا

او ينتهى للكبرى باليمني كما توضحا

ويمسحن بكفه من تقطع اصابع اليدين

وبسقط

التيمم الذي فرض بالح

بتراب

صفة التراب المتيمم به

منه

اجمع

يغهما اذا عرض

سبخة

وليتيمم منبت مطهر ناق نظيف البقعة وجوزوا بغيره كالمغرة وكتراب الطرق او كالسـ والرمل والصغار من هذا الحجر والشب والزرنيخ بعضهم ذكر والثلج والنورة ايضا والخشب وكل ما من هذه الارض انتسب لو معدنا على الخلاف بعضنا اجازه

لو كان لا يلتصقن باليد من وقد اجازه فني كيسانا بالمسك

ولو بطين

عجنا

تر او من رخام جامد ايضا و بزعفرانا

لان ذين من تراب الجنة واختلفوا في ذهب وفضة

كذلك

اللؤلؤ والياق

وت

سواء

والخلف في شراء تربه كما قد

والقطب قال اكثر

الاصحاب

ان الذي جاز به التيمم

ولا يجوز بسواه

واشترطوا مع ذاك ان يكونا

بجامد

والمفتوت في الوضؤ من شراء ما ــاء امة الا واب ـتراب الاول المقدم به من بعد ذاك جزما غبار حين يضر بونا

يجوز بتراب

رجس

يلتصقن باليد عند اللمس ولا ولا الذي من بيت مشرك غدا ولو كتابيا كتابيا ولو معاهدا

وبعضهم اجاز ما لم تعلما بان فيه نجسا قد ارتمى ولا يجوز بتراب

غصبا او موض

الترب غدا مغتصبا

1^ {1