الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧ولا بما من اليدين قد نفض والوجه من بعد تيمم عرض لانه مستعمل ولا ثـ را قد كان مبلولا ولن ينتشر من بعد ضمه اذا ما ارسلا من يده حتى لارض يصلا
كذا تراب القبر والذي وضع فويق منجوس ولو توبا منع
وجاز للوضؤ والجنابة
بالماء للذي
وجه
ــداء بالوجه فباليدين وما على الباقي وضوء لا ولا
يوجد
هذا عن ابي عبيدة رواه
ومن يكن ماء قليلا قد
ير هذين من النجاسة قليلا ليس يكفي لاحد
بعددين
لحيث
نال
له اذا
لم يصلا
قطب
علماء الام
ــة
السالمي قال عندي نظر في ذاك اذ لم يأت فيه خبر وكان فيه نجس على الجسد فليغسل الرجس الذي قد حلا والبعض ان لم يكف ذاك الكلا ولينو من كان التراب قد فقد وفقد الماء معا ولم يجد
للوضو اذ ها
تيمما
لا
ينوين
وراكب
سفنية
له وليس
ماء
او كان لا يقوى على استعمال ما
وجوزوه بتراب كان في متاع
ولينوان اعوزه
مع
وقيل
بل
تيمما
موزوا النوا
النوا على الهـ
يعيد آن راي
لو مضى
وقيل لا
يعيد لو لم يفت
يعيد قط
وقيل ان فا فلا
التيمم المفترض
ولما يستطيع تناوله فليفعل التيمما
بحري بهذا الموقف
سه هنالك التوضي
ذه معذرة للمولى
ريمسحن
بعد
على الاعضاء وقت الصلوة بعد ذاك وانقضى
المختار في القضية هو يفت اعاده كما يخط
وقيل ان لم د المذكور من ترابه
الى التراب دونـ
وان
ذاك
ه والا
المعادنا بقصد
النبات ثم الواح السـ
الثياب بعدما قد ذكرا
دبوغ الجل
اولى
والحيوان بعدما قد ذكرا ذاك الحال فليشر الى
وبعد
فانه
ينتق فالفخار قولا
لن
عدلا
الذي يعمل منها كالانا ان ذاك غير مدقوق يکن الجلود بعد اتواب تري الذي لم يدبغن قبلا انه قد كان مذبوحا يرى وذاك عذر حصلا
ده
1101