سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

وان يكن لم يمكننه

ومن

بتيمم

يصلي

بعض

انه

وقال

فلا

يعي

الى

بعيد

ما صلى

والاول الراجح والـ

ممتث

ـــذر ـلا

ديد

سوي مقيم عازه الماء وقد خاف الفوات قبل ان ياتي البلد

فانه يلزمه التي

وفي الاعادة الحلاف

مقيم وجد الماء ولا يمكنه

ولم يکن مناول وخاف من

الا يمن قد

ناولا

بتيمم زکن

قولا

واحدا

وصلى

ادة عليه فيما

فعلا

ذا مناولا قد وجدا فان وقيل ان بعضهم يقول لا اع يعيد في الوقت لدى بعضهم من كان قد ترددا

وانه

خلافهم

اتي

في نفسه هل انه الماء يصل وقد اتي تيمما ثم وصل كذاك ايضا خائف للص فيه بالنص وقال بعض ان كل من فعل فعلا اجازه له الشرع الاجل ففعله ذلك قد اجزاه اذ

انه بالشرع قد

اتاه

و باتفاق

نيقض

نواقض التيـ

التيمما

ما

نيقض

اصله

المقدما

فان

اصله

يك التيمم المفترض للحدث الاصغر فالاصل الوضو وان يكن ذلك للجنابة فالاغتسال ومن به جرح ولا يرقا فهل تيمم

لكل فرض

الة

تقل

او واحد يجزيه مالم ينقطع بحدث غير الذي فيه وقع

وجامع بين الفريضتين فواحد وقال بعض يفصلن بينهما يحدث

کاف له

للتانية

لتبين

التيمما

صلى به النقل وما قد سنا

القرآنا ويلمس المصحف حيث كانا

ومن

لفرض بتيممن

جنازة

وقيل

ويقراء لا يفعل شيئا

وينقضنه

وجود

فقي

الماء

الا بآخران

نقلا

سنة او من قبل شروع في صلوة تحضرن

قبل السلام ومتى اكملها ففيه خلف قد اتي مع بقاء ذاك الوقت يعيدها بذاك بعض يفتي وقيل ان قبل السلام وجدا فلا يعيد بعد ان تشهدا