الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩وان بك اثنان لعدم والقياما واحدا يكفي
يكفي فق
وقال
انه بعض
ينتق
ـــض
في بقعة قيل هما على التيـ
ولياءت كل بنصيبه الوضو
الاسد
ياتي
الحيثما قد وصلا وان
ذاك
فرضهم
تحصلا
كذا
مقيم او
اسفار
تيمما
للبعض
اعذار من
فزال عذرهم
ولما
يجدا
ففي انتقاضه خلف بدا
ماء ومات
جنابة هناك
تبعه
فصـ
الماء
بمائه
فيغسلونه
به
كما
اتفق
الا اذا المجنب حاذر الظما ياخذه بثمن مقـ
وما
لا يدفع عنه مثله اذ وصلا
قميته في ذلك الموضع يکن بينهما فمن هلك
وان
لتجس فيه سلك اولي به
وكونه آخر طهر يحصل له من الدنيا فلا يعطل
وقيل ان الحي اولى وضمن للوارثين
وحائض
وبعضهم
والنفساء يقول ان
فهما
الماء
ما ينوب من ثمن اولى من المجنب في غسلهما فيقسم
وان يكن قد شك هل تيمما ام تيمما وما عليه ان يشك
سواء
لم يتيمم الزما
بحدث فيه سلك
وتدفع الجـ ساعة الماء الى امامهم فهو اجل منزلا
ما
ولا مامه
فيتبـ
بعونا
خاتمة في النجاسات
ماء البحر لا
يزيل
لا
يقبل
خطاء
وفي الذي عن بعضهم منقول بان للرجس قال القطب وهو الفيصل بان هذا وقيل لا يزيل رجسا لا ولا يرفع حكم حدث ان حصلا
والحيض والغسل ليوم الجمعه والعيد والاحرام بعض منعـ فيهمل
يستعمل كذاك في الوضؤ لا
لما روى الرواة عن خير البشر المطلق
فالماء
مهما يوجدن
الا مياه البحر فهي يقصد
خطاء لعمري
الطهور ماؤه نص الخبر
فيترك المقيد د المعوق لو المطلق كان يوجد
وقد اجاز بعضهم بما الشجر والورد رفع الحدث الذي استقر وقد اجيز الاغتسال والوضو بلبن خل نبيذ يعرض
- AV-