الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠ان تك هذي خلطت بالماء والماء
وقد اجاز بعضهم
به
ورده
ابو
محمد
والماء ان بورق تغيـ
فوق
ثليثها
جائي
اذا لم يلق يلق غيره والا نبذا في الذكر ان لم تجدوا قد قال ما
را را
او
بعر او برجيع طهرا
يجوز في الوضؤ والغسل معا ويغسل الميت به آن خنعا يتوضأ بالذي فيه قطر ماء الوضؤ اذ من الاعضاء انحدر ان يكن القاطر من ثلث اقل وقيل ان من نصفه ادنى حصل وفي الجمال ان تبل على الطرق فا مطر السيل عليه واندفق ويغلب الماء على البول القذر لا يفسدن وضؤ من فيها عن ابي عبيدة ولا يصح في الوضؤ ان والقطب قال ان مابه العمل فيه اعتبار القلتين ان حصل وقصدوا بئرا سواها قربها يجددوا
يوجد
والبئران
فان
وان
يمر
يستعملا
تنجست
دفنوا للسابقه فحيث شاءوا حفروا للاحقـ
4
يدفنوها بعدوا عشرة من اذرع تحـ
ـدد
وفارة في السمن ماتت فاذا ما السمن كان مائعا فلينبذا وان يك السمن هناك جامدا تلقى وما كان حواليها يدا وان تكن في مائع تنعفر ولم تمت فطاهر مستقذر والحق ان من يصلى فاحس في ذكر او بر منه نجس تنتقض صلاته بمس فرج والوضو كما قيل بانه اذا لم ير فيه بجسا ولا اذى
بيده
على صلاته ولا ضرر ولا كما قد قال بعض من غير بطهر کفه ولا نقض على وضوه ان فعلا وانما الواجب قال القطب ان ينظران امكنه أن أن ينظرن او يضر بن بيده على الذكر في فخذ من فوق ثوب قد ستر ومن يبل ووسط النهر انغمس وقام منه ولتوبة لبـ فطاهر والثوب منه والذكر والقطب لا يختار هذا
الا اذا ما الماء كان يجرى او حرك القضيب وسط والتوب ان يغسل وفيه قمل فما
به نجاسة تح
وان يمت في الثوب ينجس المحل اذا هما او واحد فيه بلل
وقتله فطاعة بها
ورخصوا فيه ولا تنجـ
ورميه
والحرق عصيان صدر
من مس فملا وهو حي قد وجد