سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

او يعلمن انه

مسا

او انه قد

موضع الدما

ما كان منها خارجا وجسا بلل في يده

مع

وقد احل بعضهـ البان ما كالحمران بطهره قد

نطقا

تقدما

حكما

ولم يرد به ارتدادا موبقا

الغلط فما عليه في فتاته

ــطط

ورجل بلفظ شرك

وشانه التوبة ان درى

فانه

لو كان ذلك

لم

تسلمن

حليلة

غير

بصير عالم

متقـ

والله

بالعباد

الراحم

مما قال هذا العالم

وقال بعض تحرمن ويغتسل وذاك تشديد بغيره العمل الغلط محرما لزوجة متي فرط

وان يكن تعم الشرك فقـ

فان يتب قبل المسيس ترجع

وذاك مالم

وقد صارت حراما للابد

بعقد اول تهزع

زوج ومتى تزوجت فاتنه لو تاب الفتى مشركا مجترما يصير

وكل من يقول في الصلوة ما

فانه

دلها ويبدل وضؤه وما عليـ ومشرك النا وبل لا تحرم قط زوجته

وبلل

يغسل

سقط منه

والعودان اصلح يوما بغسل او سكر وكان رجسا اذ عمل يجوزان يبخرن الثوب به ان لم يؤثر لونه في جانبه مثل سواد او يكون التوب رطبا فما في ذاك قالوا حوب والاغتسال والوضؤ فيه لا يغتفرن ترك قليل حصلا اغتفر وقيل دينار وقيل كالظفر

وقيل قدر دره ولازم ان يدخلن المـ

في عينيه اذا الوضؤ جاء

وهكذا في الاغتسال قد ذكر ان لم يجف من ذاك ان يلغي ضرر وقيل في الحامل ياتيها الدم كالمستحاضات يحكم

عليها

في الصوم والصلوة والبعض يرى ان كان في معتاد وقتها جرى

فأنه حيض لكنما جماعها ممتنـ

وفي مقـ

ال

انکرت عائشة

بانه

استحاضة

بحال وقال بعض انها تجامع

للخفين بعضهم رفع والحق ان ذاك حتما ما وقع

وجابر والبحر والحبر على الماهر

قال عطاء من على الخف مسح صلى بدون ما وضؤ متضح

قال المهنا لو على الخفين قد يغسل بعضو

وم

لمعة

لجاز في عمامة تشد

لا يجزينه في الوضؤ يفعل

-19 -