سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

لانه خوطب بالغسل له

وبعضهم في

حه اذا اهمله

مسحه رخص له لو كان من عضو سواه نهله يعصر للمعة في الجسم منه تظهر بالذكر لا يفسد الوضؤ في نص

كالماء في اللحية منه

ومسة للرجل منه

الاتر

كذاك ان مس به الارض وفي قول ابي عبيدة البر الوفي القضيب رجله اذا وقع

تنتقض الوضو الوضؤ والصلوة مع وليس للصبي والصبية لا

يشتهى لصغر من

عورة

وقيل ان عن الرضاع فطما فناقضان للذي رآهما

ورخص البعض بما دون الظفر من الدما لا ينجسن ولا يضر وانه قد جازت الصلوة به

وغسله

لا يلزمن

لصاحبه

ورخص

الحب ابو

عبي

في قدر ما

ـدة فيما رواه القـ طب للائمة

ما يلطخن الكفا من بول ما يوكل حيث يلقى ويقبلن في ان ذا الشيء بحس او هو مغسول وغير ملتبس قول اتى من ثقة وقيل بل من ثقتين يقبلن لا اقل وقيل قول الواحد المنفرد في الطهر حجة يكون فقد لا في النجاسات وبعض قال لا يقبل قوله حصلا برجس

فيما مضى لبدل الصلوة رواه

مبالغا

بعض

السادة

التفات

اتى في اثر للنجيا يقشر المنى فقد ما عند يباس عنا اولا فانه بتـ بالترتيب

ذلك

يذهبا

بقش

الازالة وقد اتى عن بعضهـ في قالة

قال ابو مالکنا يغـ في تلكم تلكم الازال

يوضع فوقه التراب

وينفضن

ثلاث مرات

للنقا ان كان رطبا او

تعد او انه ينفض مرة

يلتزقا

فقد

وذاك عنـ ـــــد فقده للماء يجزيه في قول اولى الذكاء اتى في اثر عن الاول ان اصلح العود بقند أو عسل جاز ومهما كان ذاك السكر والعسل المذكور رجس قذر

وقد

فانه

يجوز ان يبخ فيه سوادا لو يكون الثوب

را ثوب

به ان كان لم يؤثرا

رطب

فما في ذلك قط

لا ان يكن من نجس

ورخصوا ان كان من منتجس

والغسل من جنابة او من اذى او من نفاس عارض او غير ذا

عن الوضؤ ليـ

يجزينا لاننا بالكل قد

خوطبنا

90