الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣وبعضهم يقول يجزي عن وضو
وقيل
مهما
مس
عورة فلا ينتقض
في الاولة او ما يليها ليس في الاخيرة التي من بعدتين جائية
او مس في الاولى معا والثانية
فانما
بان قال
ذلك
يجزيه
الوضو
حينما
ياتيه
قال الامام القطب جاء في اثر بانهم قد اجمعوا فيما غير الاستنشاق ثم المضمضة واجبتان في اغتسال فرضه بس الامر مثلما ذكر بل قيل لا وجوب في هذا ظهر ولكن الصحيح لهم قول الوجوب وهو قول اقوم ان يدخل في الغسل رجل لو انه في جسمه رجس حصل وصلا لاجل فيه قد تحصلا رجس
وليغسلنه
ان اليه
وغسلة
ثانية
وبعضهم
يزعم
ان يدخلن فيه الا
تلي
لاجل
مثل
غسل لازم الوضؤ لا يصح
اصلا
الغسلا ان بعدا ان يغسلن نجسا تبدى
اولا فانه يعيد الغسلا من بعد ما يغسل رجسا حلا بان لو كان ذاك الامر مثلما زكن
قال وذاك القول مردود لا نتقض الغسل بعيد ان يتم بكل رجس يحدثن ويل وانه قد جاء ليس يفتق ترك لشيء في الوضؤ لو نزر
قدر درهم
والاغتسال ولبعض يوثر بان يغتفر وقيل دينار وقيل المغتف من ذاك ما يكون مقدار الطفر ولازم ادخال ما في العين في غسل وضؤ دون ماضر يفي
را
وللربيع في مقال ـرا فحتى يستبين الفجر لا يلزمها فرض. صلوة
ان جن ليل حائضا ولم نرى
وقال
بعض
القادة
السراة وذاك
نزلا الصحابيات
عن بعض لو جاء ماء كان للـ ولادة يوجد وذاك ما لم يخرجن الولد
الفادة وجائز قبل جماع او جاء هادم كذاك
او بعضه وفي مقال رفعا بانه اذالها قـ د جامعا وباء بالندامة
فانها
الدم للولادة فارقها
كالمستحاضات
قال الربيع المرتضي في الحامل ان جاء هادم بحمل حاصل تصل لا نترك الصلوة مما قد حصل وقيل مهما اعتاد في اوقاتها لها محيض حينما قد ياتها
وقال
بعض
العلماء
القادة بانها في
حکم
-91 -
تحاضة