الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥وكان قادرا يزيلها
فما
له
وضوء للذي قد
علما
بانا
يغسله
لاجل
رجس
اولا
و بعضهم رخص لو قد كانا ذلك في عضو وضؤ
اذا المـ
ذاك وبعد
للوضو
قال الامام القطب هذا
ان يحدثن بعده كيف
ومسح
لمعة
بعضو
ــلا
يغس
لو كان في العضو الاخير يحصل
فالرجس وصف للوضؤ ينقض
هذا القول غير متضح
بمجز في الوضؤ يفعل
لانه خوطب بالغس
ورخصوا في مسحة له اكمثل ماء كائن في اللحية
واحد الزوجين ينقضن
له
بمسحه
فلا
يفعله
ولو
كان من عضو سواه قد راوا
من
ذلكم
للمعة
من
آخر ان
فعله
يد على
ذا
لقبل
وللدي
نس
منـ
فلا فساد
نفسه وهكذا ما ينقضن من وذلك الناقض مس للذكر ان في مقال وردا
والتقـ
ومن
للرجل ذکر
كذاك
ان
مس
قال
ــدة تنتقـ
ض
بمـ
وبعضهم
موضع لشعر لشعر حددا
ذا الفعل
به للأرض فما عليه ها هنا من نقض صلاته ايضا وينقض الوضو بالحشفة
رجل ذكرا على الصفة وبعضهم
وجاء للجمهور ان لا وجاء في المس بعدم
ينقضه
بالبيضتين قد نظر وقال بعضهم بموضع الشعر ينتقض بظاهر من کفه اذا عرض العمد قولان عن اهل النهي والرشد ظهـ فان ذاك عورة قد في باطن الاقدام خلف نقلا منها فقيل عورة وقيل لا ومن يصافح مشركا فان تكن بداه رطبة فخلف قد زکن
وقدم
الحرة ما منه
يعتبر
وان تكن يابسة منه اليد فليس من نقض بذاك يوجد ونظر الزوج لفرج الزوجة والعكس لا ينقض في القضية
بعضهـ ينقض للوضؤ لا
ومنا وضوا ويرى ير التفريق قطب العلما ما
تعمدا
بين
صـ
ـومهـ
لهم
بدا
ووضؤ صوم ان ينظرن لقدم كان فما عليه نقض بل التوب الى باريه
الربيع ان من اجنبي