الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦قال ابن ابراهيم عن موسى العلم لا ينقضن وقد اتى في اثر من وحدا تحركا في
الى القدم
منه
بدا
لاجل ما خروج ريح لا ضرر عليه حتى يسمعن صوتا ظهر او انه يشم ريحا فمتي ايقن من هذا بشيء قد اتى تلزمه اعادة وقيل ان تك هذي خرجت من اسفلا ليس من الجوف ولا ان يشتبه عليه ذلك الذي يحمس اي منه ما كان اتى او ان ذا من غيره فان يكن فلينبذا
باب
كتاب الصلوة
به
اذكر للصلوة ومابه تصح من صفات
وانها في لغة العرب الدعا بالخير اصلها لذاك وضعا وقربة في شرعنا القويم تكون بالاحرام والتسليم وانها لديننا ركن فلا دين
رضها في ليلة الاسـ
آخر قبيل
بدون ما صلوة للملا ــراء سبع الى عشرين في الانباء الهجرة بسنة قد كان ذا بمكة مفروضان
والعشي
وقيل قبل الخمس ركعتان بالصبح
مقال
تنتين مع
ابتداء
تسع سنين والنبي المصطفى يقيمها بمكة على الوفا وكان فرض الخمس في الاسراء تنتين واكملت بعد فريضة الحضر اربع في مكة في بعض الخير وبعضهم يقول في المدينة اکمالها كان يهذي الصفة والاول حسن ينقل عن عائش زوج النبي والبحر قال فرضها قد وقعا من ابتداء الامر كان اربعا والصبح ركعتين والمغرب قد كان ثلاثا اول الامر انعقد وجوبها على صحيح العقل ان وافي بلوغه باجماع زكن ومغرب عشا وفجر
وهو
في اليوم خمس صلوات ظهـ
عصـ
وتركه كفارة الاستنجاء
والخلف في الوتر فقيل وانه من واجبات السنن کالختن
توجب
المحض رجم
وقيل غير واجب لكن يسن تأكدا وهو الاصح والحسن لأنه في حجة الوداع قد قال الا صلوا لخمسكم فقد
يقل لستكم وفيها ولم
قد
لنا انزل الله
تنويه
-98 -