سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

دينکم

اتممتها عليكم

اکملت لكم لصلوة بالعلم ترى بانها واجبة على الورى يعلم

اليوم

وصحة

وفاعل

لها ولما

تجزيه

بانها

فريضة

للمسلم

لانحطاط فرض حمله لكن عليها لا ثواب قط له

لذاك لا تجـ

وفي مقال بعضهم يرويـ وليعتقد بانه ان اوقعا لها على الوجه الذي قد شرعا فانه يحصل الثوابا

ربه جل اذا

وان يكن لم يعلمن هذا فما من صحة ولا ثواب رسما وقال بالصحة بعضهم فلا يعيدها

كيفية امتثالها مما

الفعل مثل

به يرجو

حة

من

الصلوة

تصح به

اما الثواب بطلا والامتثال امر متضح

به قد امرا ومثل ما ألزمه مولى الورى

عنده

الثوا با وخائف من تركه العقابا ونية المف روض فرض اتى

بالنيات

وهي التحرى لرضي من قد امر بان يؤدى فرضه الذي حضر وان يكن لم ينو هذا فليعد صلاته على الصحيح المعتمد ونية الثواب مع رضى الاجل لازمة في كل طاعة فعل وها هنا اقترانها يكون مع احرامه شرط بلا خلف وقع بدون تاخير ولو قل وفي تقديمه اليسير خلف فقيل لا يضره ان عزبت نيته من بعد قصد قد ثبت لزوم عدد الركعات قولان هل يلزم في النيات الشهير لا لزوم ابدا كمثل نية القضاء والا ذا

على

ير لازم بان ينوي قضا او ينويها أداء فرض الذي تقدم فيه الصحيح انه

السلف

لا

يلزم

شرط

يقع

تصح قبل الورع والحق ان ذاك الثواب ليس في صحتها فهي تصح دونه في في وقتها